____________________
قال قدس الله سره: ولو نذر عتق أو مملوك (إلى قوله) هناك.
أقول: (الأول) قول ابن إدريس لأن (أول) أفعل التفضيل فإن أضيف إلى العام أفاد العموم وإن أضيف إلى الخاص أفاد الخصوص و (مملوك) نكرة لا تعم فكأنه قال إذا ملكت واحدا هو أول فإذا ملك جماعة لم يوجد الشرط فلا ينعتق أحد منهم وامتنع بالنسبة إلى المستقبل فبطل هذا النذر لامتناعه لا باختياره (والثاني) قول ابن الجنيد فإنه قال يتخير في عتق من شاء فإن مات أو منع عن بيان إرادته أقرع وأعتق من أخرجته القرعة وقال الشيخ في النهاية إذا نذر الانسان أن يعتق أول مملوك يملكه فملك جماعة من العبيد في حالة واحدة أقرع بينهم فمن خرج اسمه أعتقه، وقد روي أنه يتخير في عتق أيهم شاء والأول أحوط (والثالث) قول الصدوق لأن الأول يعتبر فيه قيد سلبي وقيد إيجابي فالسلبي أنه لم يسبقه غيره والإيجابي أنه يسبق على غيره والأول يعتبر بالفعل و الثاني بالإمكان أي سبق على آخر يمكن بأن يملكه (ومملوك) نكرة فكل واحد أول ولا ينعتق الكل لعدم العموم فيتحرر واحد وليس أحدهم أولى فوجبت القرعة والمختار عندي هو اختيار الشيخ في النهاية (لما) رواه الشيخ والصدوق معا في الصحيح، عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال سألته عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال يقرع بينهم ويعتق الذي خرج اسمه (1) (احتج) ابن الجنيد (بما) رواه الشيخ عن الحسن الصيقل، عن الصادق عليه السلام. قال سألته عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة: قال إن كان نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه (2) (والجواب) إن طريق الأولى صحيح وطريق الثانية مجهول وهو الحسن الصيقل - قال والدي لا أعرفه وضعيف فإن في طريقها إسماعيل بن يسار الهاشمي وقال لي والدي قدس الله سره ذكره أصحابنا بالضعف (ووجه) ضعف الاحتمال الآخر ظاهر وإن (من) للعموم و (مملوك)
أقول: (الأول) قول ابن إدريس لأن (أول) أفعل التفضيل فإن أضيف إلى العام أفاد العموم وإن أضيف إلى الخاص أفاد الخصوص و (مملوك) نكرة لا تعم فكأنه قال إذا ملكت واحدا هو أول فإذا ملك جماعة لم يوجد الشرط فلا ينعتق أحد منهم وامتنع بالنسبة إلى المستقبل فبطل هذا النذر لامتناعه لا باختياره (والثاني) قول ابن الجنيد فإنه قال يتخير في عتق من شاء فإن مات أو منع عن بيان إرادته أقرع وأعتق من أخرجته القرعة وقال الشيخ في النهاية إذا نذر الانسان أن يعتق أول مملوك يملكه فملك جماعة من العبيد في حالة واحدة أقرع بينهم فمن خرج اسمه أعتقه، وقد روي أنه يتخير في عتق أيهم شاء والأول أحوط (والثالث) قول الصدوق لأن الأول يعتبر فيه قيد سلبي وقيد إيجابي فالسلبي أنه لم يسبقه غيره والإيجابي أنه يسبق على غيره والأول يعتبر بالفعل و الثاني بالإمكان أي سبق على آخر يمكن بأن يملكه (ومملوك) نكرة فكل واحد أول ولا ينعتق الكل لعدم العموم فيتحرر واحد وليس أحدهم أولى فوجبت القرعة والمختار عندي هو اختيار الشيخ في النهاية (لما) رواه الشيخ والصدوق معا في الصحيح، عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال سألته عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال يقرع بينهم ويعتق الذي خرج اسمه (1) (احتج) ابن الجنيد (بما) رواه الشيخ عن الحسن الصيقل، عن الصادق عليه السلام. قال سألته عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة: قال إن كان نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه (2) (والجواب) إن طريق الأولى صحيح وطريق الثانية مجهول وهو الحسن الصيقل - قال والدي لا أعرفه وضعيف فإن في طريقها إسماعيل بن يسار الهاشمي وقال لي والدي قدس الله سره ذكره أصحابنا بالضعف (ووجه) ضعف الاحتمال الآخر ظاهر وإن (من) للعموم و (مملوك)