____________________
قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح (1) وذلك الغير لم يملك لأنه لم يحصل سبب ناقل إذ ليس إلا العتق وهو فك لا نقل قال ويصح عن المباشر والأصح الصحة عن الآمر وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف (الثانية) إن الآمر ينتقل إليه الملك قبل أن ينعتق (ودليلنا) في المسألتين ما رواه الشيخ في الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي عن الباقر عليه السلام قال سألته عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن تكون تركته قال فقال إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر وأوجب عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه (إلى قوله) وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال. قال ويكون الذي اشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه: قال فإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون قد أمره أبوه بذلك فإن ولائه وميراثه للذي اشتراه من ماله وأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته (2) إذا عرفت ذلك (فنقول) كلما كان ولائه للآمر كان قد انتقل إليه ملكه وصح عتقه عنه لكن المقدم حق بهذه الرواية فالتالي مثله والملازمة ظاهرة (الثالثة) متى يملك الآمر؟ اختلف العلماء فيه فقيل بالأمر ويكشف عن ذلك عتقه فالسبب الأمر ولعتق كاشف عن ملكه بالأمر وسبب في عتقه عنه بالإذن فإنه بالأمر موكل في العتق وقيل بالعتق فإنه سبب لملك الآمر أولا ثم للتحرير ثانيا (ورد الأول) بأنه لا يعقل تلمك الانسان ملك غيره بمجرد لفظ صدر منه (والثاني) بأنه لا يصدر المتنافيان عن واحد ولأن العتق وضع لإزالة الملك لا لنقله والأصح عندي اختيار المصنف أنه بأول جزء من اللفظ الموجب للعتق ينتقل الملك إلى الآمر ثم بكل اللفظ يتحرر العبد فكان الجزء علة لشرط العتق وهو ملك الآمر