____________________
ولزمه الإقرار به (1) والذي اختاره المصنف هنا هو اختيار الشيخ في المبسوط ونجم الدين بن سعيد في الشرايع وهو الأقوى عندي.
الفصل الثالث في الكيفية قال قدس الله سره: ويجب فيه أمور (إلى قوله) بعد الحكم.
أقول: هنا مسئلتان (الأولى) يشترط أن يلاعن الحاكم بينهما أو من ينصبه لذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر هلال بن أمية أن يستدعي زوجته إليه لما نزلت الآية عليه و لاعن بينهما (2) ولأنه صلى الله عليه وآله لاعن بين العجلاني وامرأته فتولى اللعان بنفسه ولم يقع في زمانه لعان غير ذلك (3) ولأنه إما أيمان أو شهادات ولا يثبت حكم واحد منهما إلا عند الحاكم (ولأنه) قد يتعلق به أحكام تتعلق لغير الزوجين كنفي الولد (لا يقال) اللعان موضوع للفرقة فكان ملحقا بالطلاق أو الفسخ ولا يشترط فيهما الحاكم (لأنا نقول) الفرقة تابعة ولا يحكم بها إلا الحاكم ونمنع أن كل فسخ يمكن وقوعه لا عند الحاكم (ولأن) الحد ونفي النسب لا يكون إلا بحكم الحاكم (الثانية) إذا تراضيا بواحد من العامة ليلاعن بينهما وجمع شرائط الاجتهاد فلاعن بينهما جاز (وهل) يثبت حكم اللعان بنفس
الفصل الثالث في الكيفية قال قدس الله سره: ويجب فيه أمور (إلى قوله) بعد الحكم.
أقول: هنا مسئلتان (الأولى) يشترط أن يلاعن الحاكم بينهما أو من ينصبه لذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر هلال بن أمية أن يستدعي زوجته إليه لما نزلت الآية عليه و لاعن بينهما (2) ولأنه صلى الله عليه وآله لاعن بين العجلاني وامرأته فتولى اللعان بنفسه ولم يقع في زمانه لعان غير ذلك (3) ولأنه إما أيمان أو شهادات ولا يثبت حكم واحد منهما إلا عند الحاكم (ولأنه) قد يتعلق به أحكام تتعلق لغير الزوجين كنفي الولد (لا يقال) اللعان موضوع للفرقة فكان ملحقا بالطلاق أو الفسخ ولا يشترط فيهما الحاكم (لأنا نقول) الفرقة تابعة ولا يحكم بها إلا الحاكم ونمنع أن كل فسخ يمكن وقوعه لا عند الحاكم (ولأن) الحد ونفي النسب لا يكون إلا بحكم الحاكم (الثانية) إذا تراضيا بواحد من العامة ليلاعن بينهما وجمع شرائط الاجتهاد فلاعن بينهما جاز (وهل) يثبت حكم اللعان بنفس