____________________
يتعين هذا العبد فعندنا لو قرنه بنذر أو يمين أو لم يكن له غيره تعين قطعا وإلا فلا بل يلزم بعتق عبد ما وعلى قول المخالف أنه يقع العتق المعلق بشرط عند وقوع الشرط ينعتق هذا العبد بالوطي لوقوع شرطه (د) في قوله وهل يلزم بالعتق معجلا ليس المراد منه إلزامه بالعتق قبل الوطي وقبل العزم عليه لعدم المقتضي له لأن الإقرار بالظهار يثبت الظهار ظاهرا ولم يلزم من ثبوت الظهار لزوم العتق معجلا لأن حكمه ضرب المدة والتخيير بين الطلاق والتكفير والوطي ولا وجه لاحتمال نقيضه بل المراد بالتعجيل هنا العتق عند العزم على الوطي قبله (يحتمل) ذلك لأنه مقتضى الظهار وإنما حلف ليعتق عنه (ويحتمل) عدم التعجيل لتعليقه بشرط ولا يمكن في الإيمان تقدم المشروط على الشرط لأن الشرط المعلق عليه بسبب والمسبب لا يتقدم على السبب وهو الأقرب عند المصنف (ه) على التزامه بالظهار يلزمه جميع توابع الظهار - وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة لأنها موضع اشتباه و الشيخ رحمه الله أوردها في المبسوط على غير هذا الوجه وهو أنه قال إن أصبتك فلله علي أن أعتق عبدي عن ظهارك أو هذا العبد عن ظهاري فإن كان نذر طاعة وبر فمتى وطئ لزمه الوفاء وإن كان نذر لجاج يمنع به نفسه من وطيها لم ينعقد وتحقيق هذه المسألة ما ذكرناه نحن هنا.
قال قدس الله سره: وهل يشترط تجريده عن الشرط قولان.
أقول: شرط الشيخ في الخلاف تجريده عن الشرط في انعقاده واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم والأصل براءة الذمة وثبوت الإيلاء بشرط يحتاج إلى دليل وتابعه ابن حمزة وابن إدريس وابن زهرة وقال في المبسوط يقع معلقا على الصفة والشرط واختاره المصنف في المختلف لعموم القرآن السالم عن المعارض والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو قال لأربع والله لا وطئتكن (إلى قوله)
قال قدس الله سره: وهل يشترط تجريده عن الشرط قولان.
أقول: شرط الشيخ في الخلاف تجريده عن الشرط في انعقاده واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم والأصل براءة الذمة وثبوت الإيلاء بشرط يحتاج إلى دليل وتابعه ابن حمزة وابن إدريس وابن زهرة وقال في المبسوط يقع معلقا على الصفة والشرط واختاره المصنف في المختلف لعموم القرآن السالم عن المعارض والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو قال لأربع والله لا وطئتكن (إلى قوله)