____________________
هو الإيمان ثم يأتي بها (وأجاب) بعضهم بأن الكافر يصح عتقه وإطعامه فلا يمنع لمنع نوع منها وليس بجيد إذ عتق الكفارة عبادة وكذا إطعامها ولا يصح من الكفار عبادة.
قال قدس الله سره: والخصي والخنثى (إلى قوله) الاستمتاع أقول: مبني هاتين المسألتين على تحريم ضروب الاستمتاع كافة فإن قلنا به وقع منهما وإن اقتصرنا على تحريم الوطي لم يقع منهما لاستحالته (أما) في الخصي فظاهر والمراد بالخصي هو الخصي المجبوب أو الخصي الذي لا يتمكن من الإيلاج (وأما) في الخنثى فإن المراد الخنثى المشكل فجاز أن تكون امرأة وآلة الرجال لها زائدة فلا يتحقق الوطي الصادر من الرجال منها وهو مناط الظهار فلنبحث عن مقتضى الظهار من التحريم (فنقول) تحريم الوطي إجماعي ويمتد إلى فعل الكفارة أو ما يقوم مقامها كالاستغفار في المفلس لقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا (1) ثم قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا (2) وكذا الحكم لو كان يكفر بالإطعام وإن لم يتعرض له في الآية بل قام فإطعام ستين مسكينا (3) حملا للمطلق على المقيد مع اتحاد الواقعة (وأما) تحريم ضروب الاستمتاع فذهب بعضهم إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ظاهر لامرأته لا تقربها حتى تكفر وروي اعتزلها حتى تكفر (4) ويفهم منه النفي العام كالأجنبية ولأن الاستمتاع يدعو إلى الوطي ويفضي إليه ولأن قوله تعالى من قبل أن يتماسا حقيقة لغوية في سائر الاستمتاعات والأصل عدم النقل وذهب آخرون إلى عدم تحريمه لها واقتصاره على تحريم الوطي لأنه لا يحل تملك الوطي بل إنما هو لعارض كالصوم والحيض (ولأن) الأصل بقاء التحليل إلى أن يثبت سبب التحريم والأصل عدمه وقوله تعالى من قبل أن يتماسا محمول على الوطي كقوله تعالى من قبل أن تمسوهن والأقوى الأول.
قال قدس الله سره: والخصي والخنثى (إلى قوله) الاستمتاع أقول: مبني هاتين المسألتين على تحريم ضروب الاستمتاع كافة فإن قلنا به وقع منهما وإن اقتصرنا على تحريم الوطي لم يقع منهما لاستحالته (أما) في الخصي فظاهر والمراد بالخصي هو الخصي المجبوب أو الخصي الذي لا يتمكن من الإيلاج (وأما) في الخنثى فإن المراد الخنثى المشكل فجاز أن تكون امرأة وآلة الرجال لها زائدة فلا يتحقق الوطي الصادر من الرجال منها وهو مناط الظهار فلنبحث عن مقتضى الظهار من التحريم (فنقول) تحريم الوطي إجماعي ويمتد إلى فعل الكفارة أو ما يقوم مقامها كالاستغفار في المفلس لقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا (1) ثم قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا (2) وكذا الحكم لو كان يكفر بالإطعام وإن لم يتعرض له في الآية بل قام فإطعام ستين مسكينا (3) حملا للمطلق على المقيد مع اتحاد الواقعة (وأما) تحريم ضروب الاستمتاع فذهب بعضهم إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ظاهر لامرأته لا تقربها حتى تكفر وروي اعتزلها حتى تكفر (4) ويفهم منه النفي العام كالأجنبية ولأن الاستمتاع يدعو إلى الوطي ويفضي إليه ولأن قوله تعالى من قبل أن يتماسا حقيقة لغوية في سائر الاستمتاعات والأصل عدم النقل وذهب آخرون إلى عدم تحريمه لها واقتصاره على تحريم الوطي لأنه لا يحل تملك الوطي بل إنما هو لعارض كالصوم والحيض (ولأن) الأصل بقاء التحليل إلى أن يثبت سبب التحريم والأصل عدمه وقوله تعالى من قبل أن يتماسا محمول على الوطي كقوله تعالى من قبل أن تمسوهن والأقوى الأول.