ولو شبهه عضوا من امرأته بظهر أمه فالأقرب عدم الوقوع كان يقول يدك علي كظهر أمي أو فرجك أو ظهرك أو بطنك أو رأسك أو جلدك، ولو عكس فقالت أنت علي كيد أمي أو شعرها أو بطنها أو فرجها فالأقرب عدم الوقوع أيضا وكذا لو قال كروح أمي أو نفسها فإن الروح ليست محلا للاستمتاع. ولو قال أنت علي حرام فليس بظهار وإن نواه وكذا أنت علي حرام كظهر أمي على إشكال أما لو قال أنت علي كظهر أمي حرام أو أنت حرام أنت كظهر أمي أو أنت طالق أنت كظهر أمي للرجعية (1) أو أنت كظهر أمي طالق وقع.
____________________
الثانية) فلانا نمنع الأولوية والحق عندي أن الأسباب الشرعية إنما تستفاد من نص الشرع لا من غيره والذي وقع الاجماع ودل عليه الكتاب والسنة المتواترة أنت علي كظهر أمي وغيره لم يرد فيه إلا أخبار آحاد ضعيفة السند فلا تعارض القرآن.
قال قدس الله سره: ولو شبه عضوا (إلى قوله) أو فرجك.
أقول: قال الشيخ في المبسوط يقع وقال ابن الجنيد لا يقع وهو الأصح عندي دليلنا ما تقدم.
قال قدس الله سره: ولو عكس فقال أنت علي (إلى قوله) عدم الوقوع أيضا.
أقول: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط يقع إذا نوى به الظهار وتبعه ابن البراج في المهذب وابن حمزة وقال المرتضى وابن إدريس وابن زهرة لا يقع وهو الظاهر من كلام المفيد والحق عندي عدم الوقوع لما تقدم.
قال قدس الله سره: ولو قال أنت علي (إلى قوله) على إشكال.
أقول: قال الشيخ في المبسوط والخلاف لا يقع وتبعه ابن البراج واستشكله المصنف هنا من حيث قول الشيخ لأن هذه الصيغة غير الصيغ المتفق عليها شرعا والأصل بقاء الحل ومن حيث إن قوله حرام تأكيد لغرضه فلا ينافيه فإن قوله أنت علي كظهر أمي لا بد وأن ينوي به التحريم فإذا نطق به كان أولى واختار في المختلف وقوعه
قال قدس الله سره: ولو شبه عضوا (إلى قوله) أو فرجك.
أقول: قال الشيخ في المبسوط يقع وقال ابن الجنيد لا يقع وهو الأصح عندي دليلنا ما تقدم.
قال قدس الله سره: ولو عكس فقال أنت علي (إلى قوله) عدم الوقوع أيضا.
أقول: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط يقع إذا نوى به الظهار وتبعه ابن البراج في المهذب وابن حمزة وقال المرتضى وابن إدريس وابن زهرة لا يقع وهو الظاهر من كلام المفيد والحق عندي عدم الوقوع لما تقدم.
قال قدس الله سره: ولو قال أنت علي (إلى قوله) على إشكال.
أقول: قال الشيخ في المبسوط والخلاف لا يقع وتبعه ابن البراج واستشكله المصنف هنا من حيث قول الشيخ لأن هذه الصيغة غير الصيغ المتفق عليها شرعا والأصل بقاء الحل ومن حيث إن قوله حرام تأكيد لغرضه فلا ينافيه فإن قوله أنت علي كظهر أمي لا بد وأن ينوي به التحريم فإذا نطق به كان أولى واختار في المختلف وقوعه