ولو فسخت النكاح في عدة الرجعي ففي الاكتفاء بالإكمال إشكال.
____________________
بها فرق بينهما وتأتي ببقية عدة الأول ثم تستأنف عدة الثاني ثم لا تحل له أبدا (1) وعن علي عليه السلام مثل ذلك (2) ولا مخالف لهما في الصحابة (احتج) الصدوق بما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا (3) وعن زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام في امرأة فقد زوجها أو نعى إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للأخير أن يتزوجها أبدا (4) وأجاب الشيخ بالحمل على أن الثاني لم يدخل بها واختار والدي المصنف أن العدتين إن كانتا من واحد تداخلتا وإن كانتا من اثنين لم تتداخلا وهو الأصح عندي.
قال قدس الله سره: ولو فسخت النكاح (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنها تفرقة قد تأكدت فلا تستأنف العدة (ومن) حيث إن الطلاق بطل فيبطل حكمه وتستأنف عدة الفسخ ولأن الفسخ ليس من جنس الطلاق فلا يبنى
قال قدس الله سره: ولو فسخت النكاح (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنها تفرقة قد تأكدت فلا تستأنف العدة (ومن) حيث إن الطلاق بطل فيبطل حكمه وتستأنف عدة الفسخ ولأن الفسخ ليس من جنس الطلاق فلا يبنى