____________________
عبد ربه عن الصادق عليه السلام، قال سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها له أن يطأها قال تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح (1).
إذا تقرر ذلك (فنقول) هنا مسألتان (ألف) هل الذمية الحرة كالحرة المسلمة في كمية العدد أو كالأمة (فنقول) الذمية كالحرة المسلمة في كمية العدة في الطلاق والوفاة وفي الحداد وهو المشهور بين الأصحاب ونقل المصنف قولا إنها كالأمة ولا أعلم من قائله لكن به رواية هي رواية محمد بن يعقوب في الصحيح، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب وابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة فقال لا إلى قوله قلت فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها قال عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما الحديث (2) وقد بين في الحديث عدتها في الطلاق وفي الوفاة (والجواب) إنه لم ينص على أنها حرة فهي محمولة على المملوكة (ب) هل هي كالحرة المسلمة في الحداد المشهور ذلك ومن قال أنها كالأمة في العدة ولا حداد على الأمة يمكن أن يقول أنه لا حداد عليها ولا أعلم به قائلا من أصحابنا (واعترض) بأن الخطاب مختص بالمؤمنات في قوله عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله الحديث (3) وبأنها أقرت على ترك الإيمان فعلى ترك الحداد أولى (والجواب) بعموم رواية أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أن المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر ولا الممشق ولا الحلي
إذا تقرر ذلك (فنقول) هنا مسألتان (ألف) هل الذمية الحرة كالحرة المسلمة في كمية العدد أو كالأمة (فنقول) الذمية كالحرة المسلمة في كمية العدة في الطلاق والوفاة وفي الحداد وهو المشهور بين الأصحاب ونقل المصنف قولا إنها كالأمة ولا أعلم من قائله لكن به رواية هي رواية محمد بن يعقوب في الصحيح، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب وابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة فقال لا إلى قوله قلت فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها قال عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما الحديث (2) وقد بين في الحديث عدتها في الطلاق وفي الوفاة (والجواب) إنه لم ينص على أنها حرة فهي محمولة على المملوكة (ب) هل هي كالحرة المسلمة في الحداد المشهور ذلك ومن قال أنها كالأمة في العدة ولا حداد على الأمة يمكن أن يقول أنه لا حداد عليها ولا أعلم به قائلا من أصحابنا (واعترض) بأن الخطاب مختص بالمؤمنات في قوله عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله الحديث (3) وبأنها أقرت على ترك الإيمان فعلى ترك الحداد أولى (والجواب) بعموم رواية أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أن المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر ولا الممشق ولا الحلي