ويجب عليها الحداد حاملا كانت أو حايلا صغيرة أو كبيرة مسلمة أو ذمية، وفي
____________________
الليالي معها وعليه إجماع الأمة هنا وأيضا قال ابن الأعرابي أن التاء تدل على المذكر و عدمها يدل على المؤنث إذا كان العدد مفسرا فيقال عشرة أيام وعشر ليالي وأما مع إطلاق العدد وعدم التفسير فلا يدل على ذلك (ويحتمل) أن يتناول المذكر والمؤنث كما روي عنه صلى الله عليه وآله من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله (1) (ج) عدة الحامل للوفاة بأبعد الأجلين وعليه اتفاق الإمامية وهو مذهب ابن عباس ونص عليه علي عليه السلام (2) لقوله تعالى يتربصن الآية وقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (3) فيجب الجمع بينهما (ووجهه) ما ذكرناه (د) الحداد واجب على الحرة في عدة الوفاة مدة العدة والحداد هو ترك التحلي والتطيب والتزين في البدن والثياب (أما وجوبه) في عدة الوفاة فبإجماع فقهاء الاسلام (ولا اعتبار) بخلاف الشعبي والحسن البصري (لإجماع) من كان قبلهما ومن بعدهما (وأما كونه) تمام العدة فلقول النبي صلى الله عليه وآله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرا (4) متفق عليه (ولما) روته أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله إن بنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها فأكحلها فقال (لا) مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول (لا) ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا الحديث (5) قال قدس الله سره: ويجب عليها الحداد حاملا (إلى قوله) وفي الأمة إشكال أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى وجوب الحداد عليها واختاره ابن إدريس