ولو تزوجت المطلقة في العدة بغير المطلق لم يصح ولم تنقطع عدة الأول فإن وطئها الثاني عالما بالتحريم فهي في عدة الأول وإن حملت فلا عدة للثاني ولو كان جاهلا ولم تحمل أتمت عدة الأول لسبقها واستأنف أخرى الثاني (وهل) للأول أن يتزوجها
____________________
عدة أحدهما على عدة الآخر والأول قول الشيخ في المبسوط واعلم أن الفسخ هنا في العدة لكن لم تسبقه رجعة.
قال قدس الله سره: ولو خالعها بعد الرجعة (قيل) لا عدة وليس بجيد أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قوله نقله الشيخ في المبسوط عن قوم وقواه فإنه قال فيه، إذا طلقها ثم راجعها ثم خالعها قبل الدخول: قال قوم تبني. وقال آخرون تستأنف وهو الصحيح عندنا. وقال قوم لا عدة عليها ها هنا وهو الأقوى والأول أحوط هذا آخر كلامه (ووجه الأول) أن الطلاق بطل إيجابه للعدة بالرجعة ولم يمسها في النكاح المستجد والحل المستحدث فأشبه ما إذا أبانها ثم جدد نكاحها وطلقها قبل أن يمسها (ووجه الثاني) وهو الأصح أنه خلع في نكاح وجد فيه المباشرة وكل خلع كذلك تجب فيه العدة (أما الأولى) فلأنها بالرجعة عادت إلى النكاح الذي مسها فيه (والثانية) إجماعية (تفريع) على القول الأصح تستأنف العدة كما لو طلق بائنا بعد الرجعة لتباين العدتين والطلاقين وعلى القول بأن الخلع فسخ والفسخ يوجب استيناف العدة يجب هنا استيناف العدة.
قال قدس الله سره: أما لو خالعها بعد الدخول (إلى قوله) على رأي أقول: هذا اختيار الشيخ في الخلاف والمصنف في المختلف وقال ابن البراج في المهذب تستأنف العدة (احتج) الشيخ بقوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (1) والأقوى عندي اختيار المصنف.
قال قدس الله سره: ولو تزوجت المطلقة (إلى قوله) طريق الاستدامة أقول: ويحتمل في الأول الجواز لأنها في عدته (ولأن) عدة الثاني عدة وطي
قال قدس الله سره: ولو خالعها بعد الرجعة (قيل) لا عدة وليس بجيد أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قوله نقله الشيخ في المبسوط عن قوم وقواه فإنه قال فيه، إذا طلقها ثم راجعها ثم خالعها قبل الدخول: قال قوم تبني. وقال آخرون تستأنف وهو الصحيح عندنا. وقال قوم لا عدة عليها ها هنا وهو الأقوى والأول أحوط هذا آخر كلامه (ووجه الأول) أن الطلاق بطل إيجابه للعدة بالرجعة ولم يمسها في النكاح المستجد والحل المستحدث فأشبه ما إذا أبانها ثم جدد نكاحها وطلقها قبل أن يمسها (ووجه الثاني) وهو الأصح أنه خلع في نكاح وجد فيه المباشرة وكل خلع كذلك تجب فيه العدة (أما الأولى) فلأنها بالرجعة عادت إلى النكاح الذي مسها فيه (والثانية) إجماعية (تفريع) على القول الأصح تستأنف العدة كما لو طلق بائنا بعد الرجعة لتباين العدتين والطلاقين وعلى القول بأن الخلع فسخ والفسخ يوجب استيناف العدة يجب هنا استيناف العدة.
قال قدس الله سره: أما لو خالعها بعد الدخول (إلى قوله) على رأي أقول: هذا اختيار الشيخ في الخلاف والمصنف في المختلف وقال ابن البراج في المهذب تستأنف العدة (احتج) الشيخ بقوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (1) والأقوى عندي اختيار المصنف.
قال قدس الله سره: ولو تزوجت المطلقة (إلى قوله) طريق الاستدامة أقول: ويحتمل في الأول الجواز لأنها في عدته (ولأن) عدة الثاني عدة وطي