____________________
شبهة فلا ينافي النكاح كما لو وطئها وهي في نكاح آخر للشبهة فإنها تعتد من وطئه ولا تنافي العدة للشبهة النكاح، والأصح عندي والذي أفتي به المنع من جواز التزويج ولا اعتبار عندي باحتمال الجواز.
قال قدس الله سره: ولو حملت (إلى قوله) لأنها فراشه أقول: إذا تزوجت المطلقة بغير المطلق في العدة ودخل الثاني جاهلا فحملت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما بأن يكون لأقل من أقصى مدة الحمل من الأول ولم يقصر عن أقله من الثاني قال الشيخ في المبسوط يقرع بينهما لأنه يحتمل أن يكون من كل منهما فهو أمر مشكل وكل أمر مشكل ففيه القرعة للرواية واختيار المصنف هو الصحيح أنه للثاني لأنها فراش له بالفعل والأول فراشه سبق وزال وصاحب الفراش الثابت بالفعل حال الحمل أولى قوله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش (2).
قال قدس الله سره: ولو حملت (إلى قوله) لأنها فراشه أقول: إذا تزوجت المطلقة بغير المطلق في العدة ودخل الثاني جاهلا فحملت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما بأن يكون لأقل من أقصى مدة الحمل من الأول ولم يقصر عن أقله من الثاني قال الشيخ في المبسوط يقرع بينهما لأنه يحتمل أن يكون من كل منهما فهو أمر مشكل وكل أمر مشكل ففيه القرعة للرواية واختيار المصنف هو الصحيح أنه للثاني لأنها فراش له بالفعل والأول فراشه سبق وزال وصاحب الفراش الثابت بالفعل حال الحمل أولى قوله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش (2).