____________________
الفصل الثامن في السكنى (قاعدة) المطلقة الرجعية تستحق السكنى كما تستحق النفقة لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم (1) وقال تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (2) والمراد بيوت أزواجهن وإنما أضافه إليهن لاستحقاق السكنى لا البائن للأصل ولقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (3) يعني الرجعة ولأنه عليه السلام لم يجعل لفاطمة بنت قيس لما بتها زوجها نفقة ولا سكنى وقال إنما النفقة والسكنى لمن ملك زوجها رجعتها بفرقة (4).
قال قدس الله سره: الموطوئة بالشبهة لا سكنى لها (إلى قوله) على إشكال أقول: هذه مسألة مبنية على أن النفقة هل هل للحمل في الطلاق البائن أو للحامل فقال الشيخ إنها للحمل لوجودها بوجوده وانتفائها بانتفائه كالزوجية فإنها فما تثبت ثبتت النفقة ولما انتفت انتفت فكانت كالزوجية وقال ابن زهرة أنها للحامل لأنها لو كانت للولد لسقطت عن الأب بيساره كما لو ورث من أخيه لأبيه وأبوه قاتله ولا وارث له سواه
قال قدس الله سره: الموطوئة بالشبهة لا سكنى لها (إلى قوله) على إشكال أقول: هذه مسألة مبنية على أن النفقة هل هل للحمل في الطلاق البائن أو للحامل فقال الشيخ إنها للحمل لوجودها بوجوده وانتفائها بانتفائه كالزوجية فإنها فما تثبت ثبتت النفقة ولما انتفت انتفت فكانت كالزوجية وقال ابن زهرة أنها للحامل لأنها لو كانت للولد لسقطت عن الأب بيساره كما لو ورث من أخيه لأبيه وأبوه قاتله ولا وارث له سواه