إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ٣٦٧
والسكنى إلى أن تضع، ولا فرق بين الذمية والمسلمة في الاستحقاق وعدمه (أما الأمة) فلا يجب على السيد تسليمها إلى الزوج دايما لأن له حقا في خدمتها ولكن له أن يستخدمها في وقت الخدمة ويسلمها إلى الزوج في وقت الفراغ فإن سلمها إلى الزوج دايما استحقت النفقة والسكنى في زمان النكاح والعدة الرجعية، ولو رجعت المختلعة في البذل استحقت النفقة والسكنى من حين علم الزوج والموطوءة للشبهة لا سكنى لها ولا نفقة
____________________
الفصل الثامن في السكنى (قاعدة) المطلقة الرجعية تستحق السكنى كما تستحق النفقة لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم (1) وقال تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (2) والمراد بيوت أزواجهن وإنما أضافه إليهن لاستحقاق السكنى لا البائن للأصل ولقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (3) يعني الرجعة ولأنه عليه السلام لم يجعل لفاطمة بنت قيس لما بتها زوجها نفقة ولا سكنى وقال إنما النفقة والسكنى لمن ملك زوجها رجعتها بفرقة (4).
قال قدس الله سره: الموطوئة بالشبهة لا سكنى لها (إلى قوله) على إشكال أقول: هذه مسألة مبنية على أن النفقة هل هل للحمل في الطلاق البائن أو للحامل فقال الشيخ إنها للحمل لوجودها بوجوده وانتفائها بانتفائه كالزوجية فإنها فما تثبت ثبتت النفقة ولما انتفت انتفت فكانت كالزوجية وقال ابن زهرة أنها للحامل لأنها لو كانت للولد لسقطت عن الأب بيساره كما لو ورث من أخيه لأبيه وأبوه قاتله ولا وارث له سواه

(١) الطلاق ٦ (٢) الطلاق ١ (٣) الطلاق ١ (٤) سنن أبي داود ج ٢ باب في نفقة المبتوتة إلى قوله ولا سكنى - نعم في صحيح مسلم ج ٤، في باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها استدلت بنت قيس على مروان لما أنكر الحديث مستدلا (بقوله) تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن) (بقولها) - هذا لمن كانت له مراجعة انتهى فيظهر منه أن جملة إنما النفقة الخ ليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست