____________________
قال قدس الله سره: ولو كانت الموطوئة أمة (إلى قوله) ونصف العشر.
أقول: الأول وهو لزوم مهر المثل قول ابن إدريس وهو أحد قولي الشيخ والثاني قول آخر للشيخ (احتج) القائلون بالأول بأنه عقد فيه مسمى وقد بطل فيجب مهر المثل لأنه قيمة البضع (واحتج) القائلون بالثاني بما رواه الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج حرة فوجدها أمة دلست نفسها له قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه قال إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عيه عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها (1) وجه الاستدلال أن التدليس أعم من أن يكون بإخفاء كونها جارية أو كونها في العدة والأقوى عندي وجوب مهر المثل.
قال قدس الله سره: وعدة الطلاق من حين وقوعه (إلى قوله) فيشكل في الأمة أقول: إن عدة الطلاق من حين وقوعه لرواية محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت العدة (2) وأما عدة الوفاة فإنها من حين بلوغ الخبر على الأشهر خلافا لابن الجنيد فيما إذا قامت البينة بتقدم موته (أفاد المفيد) بأنه لأجل الحداد (واحتج) بما رواه في الحسن عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: قال المتوفى عنها زوجها تعتد من حين (يوم - خ ل) يبلغها لأنها تريد أن تحد له (3) وفي الصحيح، عن زرارة عن الباقر عليه السلام: قال إن مات عنها يعني وهو غائب فقامت البينة على موته
أقول: الأول وهو لزوم مهر المثل قول ابن إدريس وهو أحد قولي الشيخ والثاني قول آخر للشيخ (احتج) القائلون بالأول بأنه عقد فيه مسمى وقد بطل فيجب مهر المثل لأنه قيمة البضع (واحتج) القائلون بالثاني بما رواه الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج حرة فوجدها أمة دلست نفسها له قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه قال إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عيه عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها (1) وجه الاستدلال أن التدليس أعم من أن يكون بإخفاء كونها جارية أو كونها في العدة والأقوى عندي وجوب مهر المثل.
قال قدس الله سره: وعدة الطلاق من حين وقوعه (إلى قوله) فيشكل في الأمة أقول: إن عدة الطلاق من حين وقوعه لرواية محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت العدة (2) وأما عدة الوفاة فإنها من حين بلوغ الخبر على الأشهر خلافا لابن الجنيد فيما إذا قامت البينة بتقدم موته (أفاد المفيد) بأنه لأجل الحداد (واحتج) بما رواه في الحسن عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: قال المتوفى عنها زوجها تعتد من حين (يوم - خ ل) يبلغها لأنها تريد أن تحد له (3) وفي الصحيح، عن زرارة عن الباقر عليه السلام: قال إن مات عنها يعني وهو غائب فقامت البينة على موته