المطلب الثاني في الاستبراء وهو التربص الواجب بسبب ملك اليمين عند حدوثه وزواله - فمن ملك جارية موطوئة ببيع أو غيره من استغنام أو صلح أو ميراث أو أي سبب كان لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء فإن كانت حبلى من مولى أو زوج أو وطي شبهة لم ينقض الاستبراء إلا بوضعه أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام فلا يحل له وطؤها قبلا قبل ذلك ويجوز في غير القبل ويكره بعدها، ولو كانت من ذوات الأقراء استبرئت بحيضة وإن بلغت سن الحيض ولم تحض فبخمسة وأربعين يوما وكذا يجب على البايع الاستبراء ويسقط استبراء المشتري بإخبار الثقة بالاستبراء أو إذا كانت لامرأة أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو حائضا ولو كان له زوجة فاشتراها بطل النكاح وحل له وطؤها من غير استبراء واستبراء المملوك كاف للمولى، ولو فسخ كتابة أمته لم يجب الاستبراء ولو عاد المرتد من المولى أو الأمة حل له الوطي من غير استبراء ولو طلق الزوج له تحل على المولى إلا بعد العدة ويكفي عن الاستبراء، ولو أسلمت الحربية بعد الاستبراء لم يجب استبراء ثان وكذا لو استبرأها في حال الإحرام، ولو مات مولى الأمة المزوجة أو أعتقها ولم تفسخ لم يجب الاستبراء على الزوج
____________________
ولا تكتحل ولا تخضب (1) ولأن قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله دليل على لزوم التكليف به التكليف بالإيمان.
قال قدس الله سره: ولو التحقت الذمية (إلى قوله) عدة الحرة.
أقول: وجه القرب وجوبها ابتداء فلا تسقط بالرق المتجدد لأصالة البقاء (ومن) أنها أمة والحق الأول.
قال قدس الله سره: ولو التحقت الذمية (إلى قوله) عدة الحرة.
أقول: وجه القرب وجوبها ابتداء فلا تسقط بالرق المتجدد لأصالة البقاء (ومن) أنها أمة والحق الأول.