والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة (وقيل) كالأمة ولو أعتقت ثم طلقت فكالحرة
____________________
وهذا ضعيف لأن الاستبراء موجبه حدوث ملك أو زوال ملك خاصة لا زوال النكاح الدائم والأصح المعتمد عليه الأول.
قال قدس الله سره: والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة وقيل كالأمة.
أقول: هذه المسألة تبنى على مقدمة هي بيان عدة الأمة في الوفاة وقد اختار المصنف أنها شهران وخمسة أيام ولم يعتبر بالخلاف لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام (1) وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام (2) وهذا هو اختيار المفيد وقال الصدوق وابن إدريس عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال ابن إدريس سواء كانت أم ولد لمولاها أو لا وقد رجع شيخنا في كتاب التبيان عما قاله في النهاية لعموم الآية ولرواية زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام المذكورة في الحداد وأجاب المصنف إن العام يخصص بالأحاديث الخاصة والكتاب يجوز تخصيصه بالسنة والمساواة تصدق بالمساواة في مطلق العدة وقال الشيخ في النهاية إن كانت أم ولد لمولاها فعدتها مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام وإن كانت مملوكة ليست أم ولد فعدتها شهران وخمسة أيام وتبعه ابن البراج (لما) رواه سليمان بن خالد في الصحيح. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها: قال حيضتان أو شهران: قلت فإن توفي عنها زوجها، فقال إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء (3) وفي الصحيح عن وهب بن
قال قدس الله سره: والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة وقيل كالأمة.
أقول: هذه المسألة تبنى على مقدمة هي بيان عدة الأمة في الوفاة وقد اختار المصنف أنها شهران وخمسة أيام ولم يعتبر بالخلاف لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام (1) وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام (2) وهذا هو اختيار المفيد وقال الصدوق وابن إدريس عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال ابن إدريس سواء كانت أم ولد لمولاها أو لا وقد رجع شيخنا في كتاب التبيان عما قاله في النهاية لعموم الآية ولرواية زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام المذكورة في الحداد وأجاب المصنف إن العام يخصص بالأحاديث الخاصة والكتاب يجوز تخصيصه بالسنة والمساواة تصدق بالمساواة في مطلق العدة وقال الشيخ في النهاية إن كانت أم ولد لمولاها فعدتها مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام وإن كانت مملوكة ليست أم ولد فعدتها شهران وخمسة أيام وتبعه ابن البراج (لما) رواه سليمان بن خالد في الصحيح. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها: قال حيضتان أو شهران: قلت فإن توفي عنها زوجها، فقال إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء (3) وفي الصحيح عن وهب بن