ولو خرجت من المنزل إلى موضع اجتماع القافلة أو ارتحلوا فطلقت قبل مفارقة المنازل فالأقرب الاعتداد في الثاني، ولو كان سفرها للتجارة أو الزيارة ثم طلقت فالأقرب أنها تتخير بين الرجوع والمضي في سفرها ولو نجزت حاجتها من السفر ثم طلقت رجعت إلى منزلها إن بقي من العدة ما يفضل عن مدة الطريق وإلا فلا، ولو أذن لها في الاعتكاف
____________________
المطلب الثالث في إذن الانتقال (مقدمة) المعتدة المستحقة للسكنى تسكن في المسكن الذي كانت فيه عند الفراغ إلا أن يمنع مانع على ما بينه المصنف وليس لها الخروج منه ولا للزوج الإخراج ولا لهما لما ورد في القرآن العزيز ولو اتفقا على النقلة منع الحاكم لأن فيه حق الله تعالى كما أن في العدة حقا له تعالى وتفارق سكنى النكاح لتمحضها للزوجين فإن انتقلت من مسكن إلى آخر ثم طلقت اعتدت في الثاني ولا اعتبار بنقل رحلها خاصة.
قال قدس الله سره: ولو خرجت من المنزل (إلى قوله) في الثاني.
أقول: وجه القرب أنها فارقت الأول بإذن الزوج قاصدة إلى الثاني بإذن الزوج قبل الطلاق فكان كما لو طلقت في الطريق فتعتد في الثاني (ومن) حيث إنها ليست فيه وهي في حكم الأول فترجع إليه والأول أقوى.
قال قدس الله سره: ولو كان سفرها للتجارة (إلى قوله) في سفرها.
أقول: لما بين المصنف حكم سفر الانتقال ذكر هنا سفر غيره وهو نوعان مباح محض كالتجارة وطاعة كالزيارة فإذا طلقت بعد استقرارها في السفر ففيه احتمالات ثلاثة (ألف) أنها تتخير في الرجوع والمضي في سفرها لأنها غير مستوطنة لواحد منهما ولأن الأول مسكنها لم تنتقل عنه فجاز الرجوع إليه ولأنها صارت إلى الموضع الذي أذن لها فيه وهو السفر فجاز لها المضي فيه ولأن عليها مشقة في الرجوع (ب) اعتدادها في السفر (ج) الرجوع لأنه منزلها والأقوى عندي اختيار المصنف.
قال قدس الله سره: ولو أذن لها في الاعتكاف (أي قوله) على إشكال أو لا.
قال قدس الله سره: ولو خرجت من المنزل (إلى قوله) في الثاني.
أقول: وجه القرب أنها فارقت الأول بإذن الزوج قاصدة إلى الثاني بإذن الزوج قبل الطلاق فكان كما لو طلقت في الطريق فتعتد في الثاني (ومن) حيث إنها ليست فيه وهي في حكم الأول فترجع إليه والأول أقوى.
قال قدس الله سره: ولو كان سفرها للتجارة (إلى قوله) في سفرها.
أقول: لما بين المصنف حكم سفر الانتقال ذكر هنا سفر غيره وهو نوعان مباح محض كالتجارة وطاعة كالزيارة فإذا طلقت بعد استقرارها في السفر ففيه احتمالات ثلاثة (ألف) أنها تتخير في الرجوع والمضي في سفرها لأنها غير مستوطنة لواحد منهما ولأن الأول مسكنها لم تنتقل عنه فجاز الرجوع إليه ولأنها صارت إلى الموضع الذي أذن لها فيه وهو السفر فجاز لها المضي فيه ولأن عليها مشقة في الرجوع (ب) اعتدادها في السفر (ج) الرجوع لأنه منزلها والأقوى عندي اختيار المصنف.
قال قدس الله سره: ولو أذن لها في الاعتكاف (أي قوله) على إشكال أو لا.