____________________
أقول: هنا أصل يتفرع منه مسألتان، وهو أنه إذا اتفقا على زمان الوضع بأن كان يوم الخميس كذا من الشهر مثلا ثم اختلفا في وقت الطلاق فهنا مسألتان (ألف) أن يدعي الزوج تقدمه كيوم الأربعاء في المثال المذكور فيثبت انقضاء العدة ويبقي توابعها وتقول هي بل يوم الجمعة في المثال فينعكس نفيه وإثباته فيقدم قول الزوج لأن الطلاق من فعله، ويعارضه أن الأصل عدم الطلاق يوم الخميس والأصل بقاء حقوقها، والأصح عندي الأول (لأن) الطلاق بيده ويصدق في أصله فيصدق في وقته (ب) عكس الأولى فتقول طلقني يوم الأربعاء فيقول هو الجمعة فتنفي حقه ويثبته هو وهيهنا قوله مقدم قطعا (لأن) الطلاق من فعله وهو ينفيه وقوله (والوضع) عطف على الطلاق أي الأصل عدم الوضع وإشارة إلى أنه لو اتفق الزوجان على زمان الطلاق واختلفا في زمان الوضع فإنه يحتمل أن يكون القول قول نافيه لأن قوله يوافق الأصل وهذا معنى المنكر (ويحتمل) تقديم قولها لأنه من فعلها.
قال قدس الله سره: لو أقرت بانقضاء العدة (إلى قوله) ذات بعل.
أقول: قوى الشيخ في المبسوط عدم اللحوق (لأن) قول المرأة مقبول في انقضاء العدة بما يمكن صدقها فيه لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن (1) فلولا قبول قولهن لما حرم كتمانه عليهن ويمكن تجدده بعدها (لأن)
قال قدس الله سره: لو أقرت بانقضاء العدة (إلى قوله) ذات بعل.
أقول: قوى الشيخ في المبسوط عدم اللحوق (لأن) قول المرأة مقبول في انقضاء العدة بما يمكن صدقها فيه لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن (1) فلولا قبول قولهن لما حرم كتمانه عليهن ويمكن تجدده بعدها (لأن)