____________________
قال قدس الله سره: وهل لها إسكانها (إلى قوله) الأقرب ذلك.
أقول: إذا طلقها وهي في السفينة فإن كانت تلك السفينة مسكنا لها تعينت للعدة فيها وإن لم تكن مسكنا لها بل مسكنها المعتاد السفن لا غيرها فإن نقلها الزوج إلى بيت كان له ذلك وهل له إسكانها في سفينة يناسب حالها أم لا، قال المصنف الأقرب ذلك (ووجه القرب) إن التقدير أن السفينة مسكن معتاد لها وليس لها مسكن غيرها فيجوز له إسكانها نظرا إلى العادة الشخصية (ويحتمل) وجوب إسكانها في بيت لأن إطلاق الشارع إنما يحمل على الأغلب لا على النادر والأقرب الأول.
قال قدس الله سره: لو طلقها غائبا (إلى قوله) فالوجه رجوعها عليه.
أقول: لأنها مطلقة رجعية وكل مطلقة رجعية فنفقتها وسكناها كالدين (أما الصغرى) فظاهرة (وأما الكبرى) فإجماعية ويحتمل عدم الرجوع إذ لم يأذن لها هو و هو ظاهر ولا وليه مع القدرة عليه إذ وليه الحاكم فإنه ولي الغياب فكانت متبرعة و
أقول: إذا طلقها وهي في السفينة فإن كانت تلك السفينة مسكنا لها تعينت للعدة فيها وإن لم تكن مسكنا لها بل مسكنها المعتاد السفن لا غيرها فإن نقلها الزوج إلى بيت كان له ذلك وهل له إسكانها في سفينة يناسب حالها أم لا، قال المصنف الأقرب ذلك (ووجه القرب) إن التقدير أن السفينة مسكن معتاد لها وليس لها مسكن غيرها فيجوز له إسكانها نظرا إلى العادة الشخصية (ويحتمل) وجوب إسكانها في بيت لأن إطلاق الشارع إنما يحمل على الأغلب لا على النادر والأقرب الأول.
قال قدس الله سره: لو طلقها غائبا (إلى قوله) فالوجه رجوعها عليه.
أقول: لأنها مطلقة رجعية وكل مطلقة رجعية فنفقتها وسكناها كالدين (أما الصغرى) فظاهرة (وأما الكبرى) فإجماعية ويحتمل عدم الرجوع إذ لم يأذن لها هو و هو ظاهر ولا وليه مع القدرة عليه إذ وليه الحاكم فإنه ولي الغياب فكانت متبرعة و