____________________
قال قدس الله سره: ولو حضر قبل انقضائها (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنها في عدة بينونة فكانت بمنزلة الناشز (ومن) أنها في حباله ولو لم يوجد منها نشوز والأقرب عندي أنه لا نفقة لها.
قال قدس الله سره: لو أتت بولد (إلى قوله) وليس بجيد أقول: القائل بالقرعة الشيخ الطوسي في المبسوط لإمكانه والحق اختيار المصنف هنا هو أنه للثاني لأنها فراش له حقيقة وفراش الأول زال وقال صلى الله عليه وآله الولد للفراش (1).
قال قدس الله سره: لو غلط في الحساب (إلى قوله) مع الدخول.
أقول: وجه القرب أنها في العدة ظاهرا إذ مدة التربص كالعدة والدخول بعقد دائم على المعتدة محرم أبدا إجماعا (ويحتمل) عدمه لأنها ليست معتدة في نفس الأمر ولم يحصل منه زنا بذات بعل فخرج من صورة النص على التحريم المؤبد والأصل الإباحة، والأقوى عندي الأول وإنما رجحنا الأول لأن التحريم مقدم مع التعارض لقوله صلى الله عليه وآله ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال (2) خصوصا فيما بني على الاحتياط التام والنكاح مبني على الاحتياط التام.
قال قدس الله سره: ولو تبينا موت الزوج الأول قبل العدة فالأقرب صحة الثاني.
أقول: ينشأ (من) أنها في عدة بينونة فكانت بمنزلة الناشز (ومن) أنها في حباله ولو لم يوجد منها نشوز والأقرب عندي أنه لا نفقة لها.
قال قدس الله سره: لو أتت بولد (إلى قوله) وليس بجيد أقول: القائل بالقرعة الشيخ الطوسي في المبسوط لإمكانه والحق اختيار المصنف هنا هو أنه للثاني لأنها فراش له حقيقة وفراش الأول زال وقال صلى الله عليه وآله الولد للفراش (1).
قال قدس الله سره: لو غلط في الحساب (إلى قوله) مع الدخول.
أقول: وجه القرب أنها في العدة ظاهرا إذ مدة التربص كالعدة والدخول بعقد دائم على المعتدة محرم أبدا إجماعا (ويحتمل) عدمه لأنها ليست معتدة في نفس الأمر ولم يحصل منه زنا بذات بعل فخرج من صورة النص على التحريم المؤبد والأصل الإباحة، والأقوى عندي الأول وإنما رجحنا الأول لأن التحريم مقدم مع التعارض لقوله صلى الله عليه وآله ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال (2) خصوصا فيما بني على الاحتياط التام والنكاح مبني على الاحتياط التام.
قال قدس الله سره: ولو تبينا موت الزوج الأول قبل العدة فالأقرب صحة الثاني.