____________________
أقول: الأقرب عندي هو الأقرب عند والدي المصنف قدس الله سره (لأنه) منوط بحكم الحاكم لمعرفته بمواقع الأحكام لأنها من المسائل الاجتهادية فلا تناط باجتهاد غير الحاكم (ولأصالة) بقاء الزوجية ولعدم الأسباب الموجبة لإزالتها شرعا غير الموت والموت لا يعلم (ويحتمل) الاكتفاء لأن عدم الظهور بعد الطلب هذه المدة علامة على الموت (وفيه نظر) لأن الأمارة تفيد الظن والمعتبر هو ظن الحاكم ولأنها بخروج العدة لو لم تبن وتحل للأزواج لم يكن فيها فائدة.
قال قدس الله سره: ولو جاء بعد العدة (إلى قوله) لا سبيل له عليها.
أقول: إذا جاء الزوج وقد خرجت من العدة قبل أن تتزوج قال الشيخ في النهاية و الخلاف هو أولى بها وقوى في المبسوط أنه لا سبيل له عليها بل بانت منه وهو مذهب المفيد وسلار وابن إدريس واختيار المصنف هنا (لأن) حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق وإلا لم يتميز حال البينونة عما يقابلها (ولأن) الحكم بعد قطع السلطنة بالتسلط يحتاج إلى دليل وليس. والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: هذه العدة كعدة الموت (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنها عدة الوفاة وعدة الوفاة يلزمها الحداد وهو الأقوى عندي (ومن) حيث إنه لم يتحقق (ولأن) قول النبي صلى الله عليه وآله الدال على الحداد إنما هو على الميت ولم يعلم بموته وإنما حكم الشارع بالبينونة لانتفاء الضرورة والحرج كفسخ العيب ولهذا لو صبرت كان النكاح باقيا ولأصالة براءة الذمة (ولأنه) لو كانت للموت لا بسبب حكم الحاكم شرعا لبطلت البينونة وما يترتب عليها بمجئ الزوج بعدها لأنه حكم اجتهادي ظهر أنه خالف دليلا قطعيا وكل حكم اجتهادي ظهر أنه خالف دليلا قطعيا نقض.
قال قدس الله سره: ولو جاء بعد العدة (إلى قوله) لا سبيل له عليها.
أقول: إذا جاء الزوج وقد خرجت من العدة قبل أن تتزوج قال الشيخ في النهاية و الخلاف هو أولى بها وقوى في المبسوط أنه لا سبيل له عليها بل بانت منه وهو مذهب المفيد وسلار وابن إدريس واختيار المصنف هنا (لأن) حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق وإلا لم يتميز حال البينونة عما يقابلها (ولأن) الحكم بعد قطع السلطنة بالتسلط يحتاج إلى دليل وليس. والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: هذه العدة كعدة الموت (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنها عدة الوفاة وعدة الوفاة يلزمها الحداد وهو الأقوى عندي (ومن) حيث إنه لم يتحقق (ولأن) قول النبي صلى الله عليه وآله الدال على الحداد إنما هو على الميت ولم يعلم بموته وإنما حكم الشارع بالبينونة لانتفاء الضرورة والحرج كفسخ العيب ولهذا لو صبرت كان النكاح باقيا ولأصالة براءة الذمة (ولأنه) لو كانت للموت لا بسبب حكم الحاكم شرعا لبطلت البينونة وما يترتب عليها بمجئ الزوج بعدها لأنه حكم اجتهادي ظهر أنه خالف دليلا قطعيا وكل حكم اجتهادي ظهر أنه خالف دليلا قطعيا نقض.