فروع (ألف) إذا اضطرت إلى الخروج خرجت بعد نصف الليل وعادت قبل الفجر (ب) لا تخرج في الحجة المندوبة إلا بإذنه وتخرج في الواجب وإن لم يأذن وكذا ما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج وتخرج في الباينة أين شاءت وإن كانت حاملا والمتوفى عنها زوجها تخرج أين شاءت وتبيت أي موضع أرادت (ج) لو ادعى عليها غريم أحضرها مجلس الحكم إن كانت برزة وإلا فلا ولو وجب حد أو قصاص أو امتنعت من أداء دين جاز للحاكم اخراجها لإقامته وحبسها حتى تخرج من الدين (د) البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه وإن كان بيتها من وبر أو شعر فلو ارتحل النازلون منه ارتحلت معهم وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم إن أمنت.
ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعة وتأمن معهم فالأقرب جواز الارتحال مع الأهل
____________________
المطلب الثاني في صفة السكنى قال قدس الله سره: ولو رحل أهلها (إلى قوله) بالتفرد عنهم.
أقول (ومن) عموم قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (1) والأقوى عندي اختيار المصنف.
أقول (ومن) عموم قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (1) والأقوى عندي اختيار المصنف.