____________________
بلا معارض أرجح ومن ثم حكى الشارع بالتحاقه ولم يقبل منه نفيه بلا لعان (ب) لا بد من إمكان العلوق منه في وقت الفراش فيمكن لحوقه به في الفراش (ج) إن إمكان كونه منه باق إلى أقصى مدة الحمل فينتفي الإمكان فينتفي الولد منه بغير لعان وهذه القواعد إجماعية وإنما الخلاف في موضعين (أحدهما) في كمية أقصى مدة الحمل وقد تقدم (وثانيهما) في ابتداء هذه المدة مع الطلاق وشبهه فإما أن يكون الطلاق بائنا أو رجعيا فإن كان الطلاق بائنا قال الفقهاء المبدء من وقت الطلاق (وفي هذه العبارة نظر) لأنه يلزم أن يكون أقصى مدة الحمل أكثر مما فرض أنه أقصى مدة الحمل لتقدم العلوق على الطلاق لأنه لا بد وأن يكون العلوق في الفراش وهو وقت قبل الطلاق لأن الطلاق البائن سبب البينونة وسبب زوال الفراش.
(والحق) أنه وقت هو آخر إمكان العلوق قبل الطلاق وشبهه في البائن وأما في الرجعي فيكون ذلك الوقت قبل الطلاق أو انقضاء العدة على اختلاف الرأيين كما تقدم وهذه العبارة هي القويمة التي اختارها أخيرا المصنف.
قال قدس الله سره: وعدة النكاح الفاسد (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن العدة للوطي خاصة لأن النكاح ليس بصحيح وكل عدة من مجرد الوطي خاصة فإن مبدئها الفراغ منه (ومن) حيث إنها كالنكاح وهذا الأخير اختيار الشيخ في المبسوط لأن الاستيلاء به ينقطع والفراش في ظنه يزول.
قال قدس الله سره: ولو اتفقا على زمان الوضع (إلى قوله) مقدما.
(والحق) أنه وقت هو آخر إمكان العلوق قبل الطلاق وشبهه في البائن وأما في الرجعي فيكون ذلك الوقت قبل الطلاق أو انقضاء العدة على اختلاف الرأيين كما تقدم وهذه العبارة هي القويمة التي اختارها أخيرا المصنف.
قال قدس الله سره: وعدة النكاح الفاسد (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن العدة للوطي خاصة لأن النكاح ليس بصحيح وكل عدة من مجرد الوطي خاصة فإن مبدئها الفراغ منه (ومن) حيث إنها كالنكاح وهذا الأخير اختيار الشيخ في المبسوط لأن الاستيلاء به ينقطع والفراش في ظنه يزول.
قال قدس الله سره: ولو اتفقا على زمان الوضع (إلى قوله) مقدما.