____________________
الأول على كم هي عنده: قال على غير شئ ثم قال يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين (1) ويعضد هذه الرواية رواية عبد الله بن عقيل بن أبي طالب أن عمر قضى إنها تبقى على ما بقي من الطلقات فقال أمير المؤمنين عليه السلام سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة (2) ويعضدها أيضا الشهرة فإنه بهذا أفتى الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس ووالدي المصنف (والرواية الثانية) رواية الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها وتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول قال هي عنده على طلقتين باقيتين (3) وحمل الشيخ هذه الرواية وما ورد مثلها على أحد أمور ثلاثة، أن يكون الزوج الثاني لم يدخل بها أو يكون غير بالغ (أو) تكون متعة، قال شيخنا في المختلف لا بأس بهذا الجمع لاعتضاده بأصالة الإباحة قال قدس الله سره: ويشترط فيه أربعة الأول البلوغ (إلى قوله) على إشكال.
أقول: جوز ابن الجنيد والشيخ في المبسوط والخلاف تحليل المراهق و هو الذي بلغ زمانا يقارب سن البلوغ ويمكن فيه عادة البلوغ بغير السن وحده قوم بعشر سنين وشرط ابن حمزة في المحلل البلوغ وهو الأقوى عندي (احتج) الأولون
أقول: جوز ابن الجنيد والشيخ في المبسوط والخلاف تحليل المراهق و هو الذي بلغ زمانا يقارب سن البلوغ ويمكن فيه عادة البلوغ بغير السن وحده قوم بعشر سنين وشرط ابن حمزة في المحلل البلوغ وهو الأقوى عندي (احتج) الأولون