____________________
شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله) (1) وليس الإعطاء للأمة بل لمولاها فهو للحرة لأن الآية الثانية مبينة لمن يقع عليه الطلقات الثلاث لرجوع الضمير في آتيتموهن إليهن، وخلاف الشافعي حيث قال. إن الاعتبار في عدد الطلقات بالرجل يبطله رواية جريح عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عايشة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان (2) فجعل طلاقها معتبرا بها كالعدة (قالوا) خطاب (ولا يحل لكم أن تأخذوا) للأزواج والأخذ إنما هو للحر لا للعبد (قلنا) نمنع كونه خطابا للأزواج بل هو لمن الأداء من ماله ولا يمكن ذلك في جانب المأخوذ منه لمكان (آتيتموهن) وهو ضمير النساء، ولأنه يلزم حينئذ قصر الطلقات الثلاث في الحر والحرة ولم يقل به أحد فيكون إحداث قول ثالث وهو لا يجوز، إذا عرفت ذلك فنقول. كلما أوقع الزوج ما يملكه من طلقات الزوجة بالتمام حرمت عليه إلا بالمحلل إلا في تسع للعدة.
قال قدس الله سره: وإذا طلقت مرة أو مرتين (إلى قوله) أقربهما ذلك أقول: (قاعدة) إذا راجع المطلقة الرجعية يعود إليه النكاح بما بقي من الطلقات وكذا إن فارقها بطلقة أو طلقتين وبانت منه ثم تزوجها بعد خروج العدة قبل نكاح زوج آخر أو بعده وقبل الإصابة (أما) لو نكحها زوج آخر بعقد دائم وطيا محللا لو وقع بعد ثلاث فهي المسألة المختلف فيها وقد ذكر المصنف فيها روايتين (الرواية الأولى) رواية الهدم رواية رفاعة بن موسى النحاس: قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام. رجل طلق امرأته تطلقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها
قال قدس الله سره: وإذا طلقت مرة أو مرتين (إلى قوله) أقربهما ذلك أقول: (قاعدة) إذا راجع المطلقة الرجعية يعود إليه النكاح بما بقي من الطلقات وكذا إن فارقها بطلقة أو طلقتين وبانت منه ثم تزوجها بعد خروج العدة قبل نكاح زوج آخر أو بعده وقبل الإصابة (أما) لو نكحها زوج آخر بعقد دائم وطيا محللا لو وقع بعد ثلاث فهي المسألة المختلف فيها وقد ذكر المصنف فيها روايتين (الرواية الأولى) رواية الهدم رواية رفاعة بن موسى النحاس: قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام. رجل طلق امرأته تطلقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها