____________________
الإمساك ليس فيه دلالة على الاستدراك ما فات ولا إعادة ما زال بل هو حقيقة في الاستدامة والاستصحاب إلى ما هو متحقق وبه فسر قوله تعالى أمسك عليك زوجك واتق الله (1) والنكاح ليس بمتحقق لفعل والمتحقق هو عدم النكاح أو عدم الملكة، والأقوى اختيار والدي.
قال قدس الله سره: وفي التزويج إشكال.
أقول: الإشكال في قوله تزوجتك أو نكحتك فيحتمل كونه صريحا لأنهما صالحان لابتداء العقد والحل فلإن يصلحا للرجعة أولى (ولأنهما) يصلحان سببا لإثبات النكاح في محل كان معدوما عنه، فلإن يصلحا لإثباته في محل هو فيه بالقوة القريبة من الفعل أعني أقرب مراتب القوة بحيث يكون بعدها الفعل بلا فصل أولى (ويحتمل) عدمه لأنهما صريحان في ابتداء النكاح وما هو صريح في شئ بانفراده لا يمكن أن يكون صريحا في غيره كذلك (ولأن) الصريح هو المستعمل في معنى وضع له على سبيل الحقيقة ويعلم من أهل ذلك الاصطلاح ويعتاد ويشتهر استعماله بينهم في ذلك المعنى بحيث لا يحتمل النقيض ولم يعلم استعمال أهل الشرع لهذين اللفظين في الرجعة ولا اشتهر ذلك ولا اعتيد فلا يكون صريحا ولأن الرجعة يلزمها عدم اشتراط رضاء الزوجة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن (2) وابتداء النكاح يلزمه اشتراط رضا الزوجة وتنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات فمعناهما الحقيقي مناف للرجعية فلا يدل لفظه عليه ولا يساويه النية (ولأنه) صيغة يخاطب بها الأجنبية فيكون تقريرا للطلاق لا رجعة (وأقول) الاحتمال قائم في العقد بإيجاب وقبول يوجبان النكاح ابتداء والأصح عندي صحة الرجعة بهذه الصيغة (الصيغ - خ ل) بل هو آكد.
قال قدس الله سره: وكذا أعدت الحل ورفعت التحريم.
أقول: هذا عطف على قوله (رددتها إلى النكاح) والكلام في كونهما صريحين أو كنايتين وفي حصول الرجعة بهما مع النية (أما الأول) ففيه الإشكال لأن إعادة الحل
قال قدس الله سره: وفي التزويج إشكال.
أقول: الإشكال في قوله تزوجتك أو نكحتك فيحتمل كونه صريحا لأنهما صالحان لابتداء العقد والحل فلإن يصلحا للرجعة أولى (ولأنهما) يصلحان سببا لإثبات النكاح في محل كان معدوما عنه، فلإن يصلحا لإثباته في محل هو فيه بالقوة القريبة من الفعل أعني أقرب مراتب القوة بحيث يكون بعدها الفعل بلا فصل أولى (ويحتمل) عدمه لأنهما صريحان في ابتداء النكاح وما هو صريح في شئ بانفراده لا يمكن أن يكون صريحا في غيره كذلك (ولأن) الصريح هو المستعمل في معنى وضع له على سبيل الحقيقة ويعلم من أهل ذلك الاصطلاح ويعتاد ويشتهر استعماله بينهم في ذلك المعنى بحيث لا يحتمل النقيض ولم يعلم استعمال أهل الشرع لهذين اللفظين في الرجعة ولا اشتهر ذلك ولا اعتيد فلا يكون صريحا ولأن الرجعة يلزمها عدم اشتراط رضاء الزوجة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن (2) وابتداء النكاح يلزمه اشتراط رضا الزوجة وتنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات فمعناهما الحقيقي مناف للرجعية فلا يدل لفظه عليه ولا يساويه النية (ولأنه) صيغة يخاطب بها الأجنبية فيكون تقريرا للطلاق لا رجعة (وأقول) الاحتمال قائم في العقد بإيجاب وقبول يوجبان النكاح ابتداء والأصح عندي صحة الرجعة بهذه الصيغة (الصيغ - خ ل) بل هو آكد.
قال قدس الله سره: وكذا أعدت الحل ورفعت التحريم.
أقول: هذا عطف على قوله (رددتها إلى النكاح) والكلام في كونهما صريحين أو كنايتين وفي حصول الرجعة بهما مع النية (أما الأول) ففيه الإشكال لأن إعادة الحل