____________________
ليس من فعله ولا رفع التحريم لأنه من فعل الشارع بل فعله في سببه ولم يثبت أن قوله هذا سبب لعدم استعماله شرعا واعتياده بينهم، والأقوى عندي أنه لو قال أعدت حل نكاحك إلى، فهو صريح وكذا رفعت تحريم نكاحك عني وإلا فلا (وأما الثاني) فالأقوى حصول الرجعة بهما مع النية لأنهما إن كانا صريحين فلا بحث وإن كانا كنايتين فقد تقدم أن الكناية مع النية يحصل بها الرجعة.
قال قدس الله سره: لو ادعى الرجعة (إلى قوله) إقراره إنشاء أقول: قوله في وقت إمكان إنشائها راجع إلى قوله ولو ادعى (واعلم) أن هذه المسألة تبنى على مسألة وهي أن إقراره بالرجعة على تقدير عدم سبقها هل هو رجعة أو لا فإن قلنا أنه رجعة فلا نزاع بينهما ولا كلام في قبول قوله لأن بهذا الكلام حصلت الرجعة تقدمت أو لا وإن قلنا أنه ليس برجعة فيجئ هذا الاختلاف (ووجه) كونه رجعة أنه يدل على حصولها في الماضي واستمرارها في الحال والاستقبال فدل على ما دل عليه (رجعت) وزيادة (ووجه) عدم كونه رجعة أن الرجعة إنشاء وسبب ولا يحتمل الصدق والكذب والإخبار لا تصلح للسببية ويحتمل الصدق والكذب ولأن الإخبار عن الشئ لا يصلح أن يكون سببا موجدا له لأن الإخبار عن الشئ متأخر عن بالذات وإن تقدم بالزمان فلو كان سببا له لتقدم عليه بالذات أيضا فيلزم الدور وهما متضادان ولا يمكن أن يكون دالا على الخبر والإنشاء معا لأنه يقتضي عود الزوجية بغير هذا اللفظ ولا تأثير لهذا فيه والإنشاء يقتضي عدم حصولها إلا به وتنافيهما ظاهر (وأجمع) الأصوليون على أن اللفظ المشترك إذا تضاد معنياه لا يجوز حمله عليهما (ولأن) مدلوله سببية غيره وانتفاء السببية عنه فلا يكون سببا لأن دلالة الألفاظ تابعة للإرادة.
(إذا تقرر ذلك فنقول) على تقدير عدم كون الإقرار رجعة يحتمل تقديم قوله
قال قدس الله سره: لو ادعى الرجعة (إلى قوله) إقراره إنشاء أقول: قوله في وقت إمكان إنشائها راجع إلى قوله ولو ادعى (واعلم) أن هذه المسألة تبنى على مسألة وهي أن إقراره بالرجعة على تقدير عدم سبقها هل هو رجعة أو لا فإن قلنا أنه رجعة فلا نزاع بينهما ولا كلام في قبول قوله لأن بهذا الكلام حصلت الرجعة تقدمت أو لا وإن قلنا أنه ليس برجعة فيجئ هذا الاختلاف (ووجه) كونه رجعة أنه يدل على حصولها في الماضي واستمرارها في الحال والاستقبال فدل على ما دل عليه (رجعت) وزيادة (ووجه) عدم كونه رجعة أن الرجعة إنشاء وسبب ولا يحتمل الصدق والكذب والإخبار لا تصلح للسببية ويحتمل الصدق والكذب ولأن الإخبار عن الشئ لا يصلح أن يكون سببا موجدا له لأن الإخبار عن الشئ متأخر عن بالذات وإن تقدم بالزمان فلو كان سببا له لتقدم عليه بالذات أيضا فيلزم الدور وهما متضادان ولا يمكن أن يكون دالا على الخبر والإنشاء معا لأنه يقتضي عود الزوجية بغير هذا اللفظ ولا تأثير لهذا فيه والإنشاء يقتضي عدم حصولها إلا به وتنافيهما ظاهر (وأجمع) الأصوليون على أن اللفظ المشترك إذا تضاد معنياه لا يجوز حمله عليهما (ولأن) مدلوله سببية غيره وانتفاء السببية عنه فلا يكون سببا لأن دلالة الألفاظ تابعة للإرادة.
(إذا تقرر ذلك فنقول) على تقدير عدم كون الإقرار رجعة يحتمل تقديم قوله