ولو ادعت انقضاء العدة بالحيض مع الاحتمال وأنكر صدقت مع اليمين، ولو ادعت بالأشهر فإن اتفقا على وقت الإيقاع رجع إلى الحساب فإن اختلفا فيه بأن تقول طلقت في رمضان ويدعي هو في شوال قدم قول الزوج مع اليمين، ولو ادعى الزوج الانقضاء قدم قولها مع اليمين، ولو كانت حاملا فادعت الوضع صدقت ولم تكلف إحضار الولد حتى لو ادعت الانقضاء بوضعه ميتا أو حيا ناقصا أو كاملا صدقت مع اليمين، ولو ادعت الحمل فأنكر فأحضرت ولدا وأنكر ولادتها له قدم قوله لإمكان البينة هنا، ولو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها مع اليمين ولو راجع فادعت بعد الرجعة الانقضاء قبلها قدم قوله مع اليمين لأصالة صحة الرجعة ولو كذبها مولاها في تصديق زوجها على وقوع الرجعة في العدة وادعى المولى خروجها قبل الرجعة لم يقبل منه ولا يمين على الزوج لتعلق النكاح بالزوجين على إشكال.
____________________
أقول: الأول هو المشهور وهو اختيار المصنف، والشيخ، وابن الجنيد، وابن البراج، وابن إدريس - والثاني قول علي بن بابويه في رسالته وابنه الصدوق في المقنع لأن طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها فضد العلامة علامة الضد (أما الأولى) فلما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام قال طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها (1) (وأما الثانية) فظاهرة والمقدمتان ممنوعتان.
قال قدس الله سره: ولو كذبها مولاها (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ من أصالة البقاء في زمان العدة والطلاق، وتقرير ما قاله المصنف أن الزوج يملك الرجعة من غير اعتبار رضى المولى لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك (2) فلا تقبل دعوى المولى في ذلك فلا يمين على الزوج للمرأة لتصادقهما ولا
قال قدس الله سره: ولو كذبها مولاها (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ من أصالة البقاء في زمان العدة والطلاق، وتقرير ما قاله المصنف أن الزوج يملك الرجعة من غير اعتبار رضى المولى لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك (2) فلا تقبل دعوى المولى في ذلك فلا يمين على الزوج للمرأة لتصادقهما ولا