____________________
اللواط (ومن) حيث إن التحريم المؤبد حاصل باللواط وهو مناف للنكاح لذاته فلآثاره أول والإرث من آثاره فيرفعه والطلاق مع التهمة غير مانع من الميراث بالنكاح السابق لا موجب له (1) (ولأن) إرث المطلقة بعد البينونة على خلاف الأصل كما قلناه وهذا عندي ضعيف، والأقوى الأول على التقدير الأخير.
قال قدس الله سره: وفي العيب إشكال إن كان من طرفه.
أقول: المراد إن كان في المرأة عيب ففسخ الزوج المريض النكاح هل ينزل منزلة الطلاق في إرثها إلى سنة؟ استشكله والدي المصنف (قدس الله سره) من حيث وجود العلة في الطلاق وهو التهمة (ومن) حيث إنه ليس بصورة النص والحق عندي أنه لا إرث به (أما أولا) فللفرق لرجحان التهمة في الطلاق ورجحان العيب في الفسخ وعدم رجحانها هنا (وأما ثانيا) فلأن كلما هو خلاف الأصل يقتصر فيه على موضع النص وارث المطلقة خلاف الأصل (وأما ثالثا) فلأن الشارع إذا علق حكما بوصف وإن كان مظنا لحكمة لم تعتبر تلك الحكمة بل الوصف إن ثبت ثبت الحكم وإن انتفى انتفى ولا اعتبار مع انتفائه بثبوت الحكم.
قال قدس الله سره: ولو ارتدت المطلقة (إلى قوله) فالأقرب الإرث.
أقول: وجه القرب في ارتدادها وجود المقتضي وزوال المانع وهو الردة وأما في ردته فلأن فعله لا يقطع الميراث (ويحتمل) عدم الإرث لأن الردة قاطعة للميراث فلا يعود إلا بنكاح ولم يوجد والأقوى عندي أنها إن رجعت إلى الاسلام في العدة ورثت وإلا فلا وأما ارتداده فلا يمنع من الميراث.
قال قدس الله سره: وفي العيب إشكال إن كان من طرفه.
أقول: المراد إن كان في المرأة عيب ففسخ الزوج المريض النكاح هل ينزل منزلة الطلاق في إرثها إلى سنة؟ استشكله والدي المصنف (قدس الله سره) من حيث وجود العلة في الطلاق وهو التهمة (ومن) حيث إنه ليس بصورة النص والحق عندي أنه لا إرث به (أما أولا) فللفرق لرجحان التهمة في الطلاق ورجحان العيب في الفسخ وعدم رجحانها هنا (وأما ثانيا) فلأن كلما هو خلاف الأصل يقتصر فيه على موضع النص وارث المطلقة خلاف الأصل (وأما ثالثا) فلأن الشارع إذا علق حكما بوصف وإن كان مظنا لحكمة لم تعتبر تلك الحكمة بل الوصف إن ثبت ثبت الحكم وإن انتفى انتفى ولا اعتبار مع انتفائه بثبوت الحكم.
قال قدس الله سره: ولو ارتدت المطلقة (إلى قوله) فالأقرب الإرث.
أقول: وجه القرب في ارتدادها وجود المقتضي وزوال المانع وهو الردة وأما في ردته فلأن فعله لا يقطع الميراث (ويحتمل) عدم الإرث لأن الردة قاطعة للميراث فلا يعود إلا بنكاح ولم يوجد والأقوى عندي أنها إن رجعت إلى الاسلام في العدة ورثت وإلا فلا وأما ارتداده فلا يمنع من الميراث.