____________________
للمولى لعدم اعتبار رضاه (وفيه نظر) (لأن) مع بقاء العدة لا يعتبر رضى المولى والكلام فيه، والحق إنما هو للمولى لا للمملوكة (ولأن) النكاح في الابتداء حق للمولى لا تملكه الجارية ولا العبد فإذا زوج السيد جاريته ملك الزوج البضع وتعلق النكاح بالزوجين و انقطع حق المولى لأن (1) ليس له فسخه بوجه وإنما ملك منافع البضع بسبب ملك الرقبة وقد زالت سببتها بالنكاح فإذا طلقها رجعيا لم يرجع حق السيد في النكاح فكان قول الزوج مقدما وإنما لم يكن عليه يمين (لأن) دعوى البضع لا تسمع إلا بدعوى سببه أما العقد أو ملكه الرقبة، ودعواه ابتداء من غير سبب لا تسمع (والأول) منتف هنا (والثاني) ليس محل النزاع (ولأن) سببيته قد انقطعت وشرط عودها عدم الرجعة فالدعوى في السببية لا غير وهو أمر بجعل الشارع لا تعلق له بهما (وفيه نظر) لأن الدعوى هنا في الرجعة وعدمها وهما من أسباب النكاح فدعوى البضع هنا تابعه لدعوى السبب (والتحقيق) إن المولى يدعي ملكية البضع والزوج ينكره فعليه اليمين وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو ارتدت بعد الطلاق (إلى قوله) إن شاء أقول: وينشأ أيضا (من) أن الرجعة إثبات لما صار بالقوة بالفعل فإن الطلاق أزال قيد النكاح بالفعل وصار بالقوة القريبة من الفعل أقرب مراتب الاستعداد والرجعة سبب فأعلى لحصوله بالفعل ويشترط في تحقق الأثر عن (من - خ ل) الفاعل قبول المحل وبالارتداد زال القبول بالكلية لأنها تزيل النكاح الثابت بالفعل وتحرمه فإزالة أقرب مراتب الاستعداد أولى ولأن الرجوع تمسك بعصمة الكافرة وهو منهي عنه نهي فساد لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر (2) (ومن) أن الارتداد يمنع ابتداء النكاح ولا يوجب زوال الاستدامة إلا بعد خروج العدة (ولأن) خروج العدة إما كاشف أو سبب (وعلى الثاني) يصح (وعلى الأول) قد ظهر بإسلامها عدم تأثير الردة،
قال قدس الله سره: ولو ارتدت بعد الطلاق (إلى قوله) إن شاء أقول: وينشأ أيضا (من) أن الرجعة إثبات لما صار بالقوة بالفعل فإن الطلاق أزال قيد النكاح بالفعل وصار بالقوة القريبة من الفعل أقرب مراتب الاستعداد والرجعة سبب فأعلى لحصوله بالفعل ويشترط في تحقق الأثر عن (من - خ ل) الفاعل قبول المحل وبالارتداد زال القبول بالكلية لأنها تزيل النكاح الثابت بالفعل وتحرمه فإزالة أقرب مراتب الاستعداد أولى ولأن الرجوع تمسك بعصمة الكافرة وهو منهي عنه نهي فساد لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر (2) (ومن) أن الارتداد يمنع ابتداء النكاح ولا يوجب زوال الاستدامة إلا بعد خروج العدة (ولأن) خروج العدة إما كاشف أو سبب (وعلى الثاني) يصح (وعلى الأول) قد ظهر بإسلامها عدم تأثير الردة،