____________________
والأقوى عني صحة الرجوع فإن أسلمت في العدة وإلا بطل لأن المطلقة رجعية زوجة والرجعة استدامة الزوجية والردة لا تنافي الاستدامة إلا مع استمرارها إلى بعد العدة (فعلى الصحة) تكون موقوفة فإن اجتمعا في الاسلام قبل انتهاء العدة تبينا صحة الرجعة وإلا لم تصح.
قال قدس الله سره: وكذا الإشكال لو طلق الذمية (إلى قوله) بعد الاسلام أقول: وجه القرب أن الرجعة استدامة لا ابتداء والممنوع منه الابتداء (ومن) حيث إن الطلاق إزالة قيد النكاح والرجعة تقتضي ثبوته (فإما) أن يثبت بالرجعة عين النكاح الأول أو غيره (والأول) محال لاستحالة إعادة الحكم المعدوم (والثاني) يكون ابتداء لا استدامة والأصح عندي الأول لأن الرجعية زوجة ولهذا يثبت لها أحكام الزوجية (ولأنه) يجوز الوطي ابتداءا من غير تلفظ بشئ ولا شئ من غير الزوجة كذلك إجماعا (ولجواز) الرجعة للمحرم ولا يجوز له ابتداء النكاح وتمنع إزالة النكاح بالكلية بل إنما يزول بالطلاق وانقضاء العدة ولم يحصل الثاني ويتفرع على ذلك أنه لو أسلمت قبل انقضاء العدة (فإن قلنا) ببطلان الرجعة الأولى احتاج إلى رجعة أخرى بعد الاسلام (وإن قلنا) بصحتها لم يفتقر.
قال قدس الله سره: ولو ادعى الرجعة عليها (إلى قوله) وإلا فلا.
أقول: الأقوى عندي الرجوع لأنها فوتت عليه ما يملكه بعوض مالي فيضمن ذلك العوض.
قال قدس الله سره: وكذا الإشكال لو طلق الذمية (إلى قوله) بعد الاسلام أقول: وجه القرب أن الرجعة استدامة لا ابتداء والممنوع منه الابتداء (ومن) حيث إن الطلاق إزالة قيد النكاح والرجعة تقتضي ثبوته (فإما) أن يثبت بالرجعة عين النكاح الأول أو غيره (والأول) محال لاستحالة إعادة الحكم المعدوم (والثاني) يكون ابتداء لا استدامة والأصح عندي الأول لأن الرجعية زوجة ولهذا يثبت لها أحكام الزوجية (ولأنه) يجوز الوطي ابتداءا من غير تلفظ بشئ ولا شئ من غير الزوجة كذلك إجماعا (ولجواز) الرجعة للمحرم ولا يجوز له ابتداء النكاح وتمنع إزالة النكاح بالكلية بل إنما يزول بالطلاق وانقضاء العدة ولم يحصل الثاني ويتفرع على ذلك أنه لو أسلمت قبل انقضاء العدة (فإن قلنا) ببطلان الرجعة الأولى احتاج إلى رجعة أخرى بعد الاسلام (وإن قلنا) بصحتها لم يفتقر.
قال قدس الله سره: ولو ادعى الرجعة عليها (إلى قوله) وإلا فلا.
أقول: الأقوى عندي الرجوع لأنها فوتت عليه ما يملكه بعوض مالي فيضمن ذلك العوض.