____________________
(ب) شرط ابن الجنيد في الطلاق الثاني قبل الوضع وبعد الرجعة والمواقعة مضي شهر من حال المواقعة وكذا في الثالث فتحرم بعده حتى المحلل (ج) قول الشيخ الطوسي في النهاية وإذا طلق الحبلى وهي مستبين حملها فليطلقها أي وقت شاء فإذا طلقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها راجعها وأراد طلاقها للسنة لم يجز له ذلك حتى تضع ما في بطنها فإن أراد طلاقها للعدة واقعها ثم طلقها بعد الواقعة وتبعه ابن البراج وابن حمزة (د) قول والدي المصنف قدس الله سره أنه يجوز طلاقها للسنة كما يجوز للعدة وهو اختيار الفقيه الفاضل محمد بن إدريس رحمه الله وهو الأقوى عندي، (احتج) ابن بابويه بما رواه إسماعيل الجعفي في الصحيح، عن الباقر عليه السلام:
قال طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه (1) وفي الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال الحلبي تطلق تطليقة واحدة (2) وما رواه منصور الصيقل عن الصادق عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال يطلقها قلت فيراجعها قال نعم يراجعها قلت فإن بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها قال لا حتى تضع (3) أجاب الشيخ عن الروايتين الأولتين. بأن المراد بقوله واحدة الوحدة الصنفية والمراد بالطلاق طلاق العدة أي لا يقع بها إلا صنف واحد من الطلاق وهو طلاق العدة (لما) رواه إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (4) وهو الجواب عن الثالثة.
(احتج) ابن الجنيد بما رواه زيد الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى فقال يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود قلت فله أن يراجعها قال نعم وهي امرأته قلت فإن راجعها ومسها وأراد أن يطلقها تطليقة أخرى قال لا يطلقها حتى يمضي لها
قال طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه (1) وفي الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال الحلبي تطلق تطليقة واحدة (2) وما رواه منصور الصيقل عن الصادق عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال يطلقها قلت فيراجعها قال نعم يراجعها قلت فإن بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها قال لا حتى تضع (3) أجاب الشيخ عن الروايتين الأولتين. بأن المراد بقوله واحدة الوحدة الصنفية والمراد بالطلاق طلاق العدة أي لا يقع بها إلا صنف واحد من الطلاق وهو طلاق العدة (لما) رواه إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (4) وهو الجواب عن الثالثة.
(احتج) ابن الجنيد بما رواه زيد الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى فقال يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود قلت فله أن يراجعها قال نعم وهي امرأته قلت فإن راجعها ومسها وأراد أن يطلقها تطليقة أخرى قال لا يطلقها حتى يمضي لها