____________________
مراتب الإمكان الاستعدادي في تحقق نكاحها بالفعل ولهذا لا يتوقف على رضاها ولا على شئ إلا على قوله رجعت في النكاح فيحصل بعده الوجود بالفعل بلا فصل وهذه المرتبة مشروطة بنفي جميع المنافيات للفعل ونكاح الخامسة من جملته ووجود المشروط يقتضي امتناع منافي الشرط (ولأن) معنى الطلاق الرجعي ما يملك الزوج فيه الرجعة وهذا يملك فيه الرجعة فيكون رجعيا (ويحتمل) العدم لأن المحرم الجمع في النكاح بالفعل لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين (1) وجواز الرجعة ليس بنكاح حقيقة (ولأن) الطلاق الرجعي هو ما يملك الرجعة فيه بنفس ماهية الطلاق لا بأمر آخر وهذا ليس كذلك فإن ثبوت جواز الرجوع حكم شرعي حصل بسبب آخر متأخر عن الطلاق وبنص آخر فلا يكون هو هو (لأن) ما بالذات لا يكون بالغير قطعا وهذا الاحتمال ضعيف جدا لا اعتبار به (وأما) النفقة فشرط وجوبها إعلامه بالرجوع لاشتراط التمكين فيه ولا يحصل إلا بالإعلام فقبله ليست بممكنة فلا تستحق النفقة (أما المقدمة الأولى) فلاشتراطه في الزوجة حقيقة ففي الرجعية أولى (وأما الثانية) فظاهرة لأنه بالطلاق البائن انقطع النكاح وتوابعه من التمكين ولم يعلم برجوعها والأصح عندي ما اختاره المصنف هنا من تحريم الخامسة والأخت أما النفقة والتوارث في العدة فلا لأن المقتضي له قد زال بالطلاق ولم يوجد سبب ثبوته (بخلاف الرجعة فإنه لم ترتفع النكاح الموجب - خ) بخلاف نكاح الأخت مثلا فإنه يحرم بملك النكاح.