(وأيضا) الطلاق إما باين أو رجعي (فالأول) ما لا رجعة فيه للزوج إلا بعقد مستأنف وهو ستة أقسام (ألف) طلاق غير مدخول بها في قبل أو دبر دخولا موجبا للغسل (ب) اليائسة وهي من بلغت خمسين أو ستين على ما تقدم وإن دخل بها (ج) من لم تبلغ المحيض وهي من لها دون تسع سنين وإن دخل بها.
(د) المختلعة ما لم ترجع البذل فإن رجعت في العدة انقلب رجعيا بمعنى أن للزوج الرجوع في البضع، وهل يتبعه وجوب الانفاق وتحريم الرابعة والأخت الأقرب
____________________
الثانية) رواية عبد الرحمن بن الحجاج: قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجعها قال لا يطلق الطلقة الأخرى حتى يمسها (1) وإنما كانت الأولى أقوى من حيث السند ومن حيث اعتضادها بعموم القرآن والأخبار الصحاح.
(واعلم) أن الطلاق لفظ مشترك لا يلزم من ورود الإثبات والنفي عليه تناقض لجواز اختلاف المعنيين وإذا كان الجمع بين الأخبار لا يتم إلا به وجب حمل كل لفظ على معنى غير المعنى الذي حمل عليه اللفظ الآخر وحمل بعضهم الطلاق الممنوع منه على طلاق العدة لأنه المشروط فيه الوطي قال نجم الدين أبو القاسم بن سعيد وهو تحكم لأن شرط العدى الوطي بعده وبعد الرجعة منه في العدة وهيهنا شرط سبق الوطي وليس بشرط في طلاق العدة فيلزم هذا القائل أنه أخذ غير الشرط مكانه قوله (لكن الأولى) تفريق الطلاق على الأطهار) المراد به الترجيح غير المانع من النقيض وذلك لارتفاع الخلاف فيه.
قال قدس الله سره: (د) المختلعة لم ترجع (إلى قوله) مع العلم.
أقول: ملك الزوج الرجعة إلى النكاح بعد رجوعها إجماعي (لكن) الإشكال (هل) يثبت ما في أحكام الطلاق الرجعي كتحريم الرابعة والأخت الأقرب ذلك مطلقا أي سواء علم برجوعها أو لا ولا يرد كيف تحرم إن لم يعلم لاستحالة تكليف الغافل (قلنا) بمعنى بطلان العقد عليها لو ظهر أنه وقع بعد رجوعها لأن ملك الرجعة هو أقرب
(واعلم) أن الطلاق لفظ مشترك لا يلزم من ورود الإثبات والنفي عليه تناقض لجواز اختلاف المعنيين وإذا كان الجمع بين الأخبار لا يتم إلا به وجب حمل كل لفظ على معنى غير المعنى الذي حمل عليه اللفظ الآخر وحمل بعضهم الطلاق الممنوع منه على طلاق العدة لأنه المشروط فيه الوطي قال نجم الدين أبو القاسم بن سعيد وهو تحكم لأن شرط العدى الوطي بعده وبعد الرجعة منه في العدة وهيهنا شرط سبق الوطي وليس بشرط في طلاق العدة فيلزم هذا القائل أنه أخذ غير الشرط مكانه قوله (لكن الأولى) تفريق الطلاق على الأطهار) المراد به الترجيح غير المانع من النقيض وذلك لارتفاع الخلاف فيه.
قال قدس الله سره: (د) المختلعة لم ترجع (إلى قوله) مع العلم.
أقول: ملك الزوج الرجعة إلى النكاح بعد رجوعها إجماعي (لكن) الإشكال (هل) يثبت ما في أحكام الطلاق الرجعي كتحريم الرابعة والأخت الأقرب ذلك مطلقا أي سواء علم برجوعها أو لا ولا يرد كيف تحرم إن لم يعلم لاستحالة تكليف الغافل (قلنا) بمعنى بطلان العقد عليها لو ظهر أنه وقع بعد رجوعها لأن ملك الرجعة هو أقرب