ولو قال أنت طالق ثم قال أردت أن أقول طاهر قبل منه ظاهرا ودين في الباطن بنيته، ولو قال أنت طالق قبل طلقة أو بعدها أو قبلها أو معها لم يقع وإن كانت مدخولا بها (ويحتمل) الوقوع لو قال مع طلقة أو قبل طلقة أو بعدها أو عليها دون قبلها طلقة
____________________
لأنه لم يقصد الطلاق الرافع للنكاح ودلالة اللفظ تابعة للقصد والإرادة فإذا تحققنا إرادة اللافظ لمعنى لا نحمله على غيره.
قال قدس الله سره: أما لو قال نصفي طلقة (إلى قوله) فالأقرب الوقوع أقول: وجه القرب أن قوله (أنت طالق) موجب للطلاق والضميمة بعد تمام الكلام لا اعتبار بها وبه قال نجم الدين أبو القاسم بن سعيد رحمه الله وقال الشيخ في المبسوط لا يقع لأنه قصد طلاقا بتنصف ولا يمكن ذلك وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو قال أنت طالق (إلى قوله) أو بعد طلقة.
أقول: هنا مسائل (ألف) إذا قال أنت طالق قبل طلقة أو بعدها طلقة: قال بعض علمائنا لا يقع لأنه طلاق معلق بما بعده لأنه لم يقصد الطلاق مطلقا بل قصد طلاقا موصوفا بكونه قبل طلقة فغير الموصوف لم يقع لعدم قصده إليه والموصوف من حيث إنه موصوف موقوف على شرط وهو باطل عندنا (ولأنه) لم يقصد باللفظ الطلقة المنفردة (ولأن) الكلام لا يتم إلا بآخره، والأقوى وقوع طلقة لأن قوله (أنت طالق) يكفي في الطلاق وتبطل الضميمة (ولأنه) بمنزلة أول مولود تلده (أمتي - خ) فهو حر يتحرر الأول ولم يشترط (الولد - خ) الثاني حصل أو لا (ولأن) قوله قبل طلقة أو بعدها قصد طلقة أخرى منضمة فتصح المنجزة وتبطل المنضمة (ب) إذا قال أنت طالق قبلها طلقة (قيل) لم يقع لما مر (وقيل) يقع لأنه قصد طلقتين منجزة ومنضمة فتبطل المنضمة وتصح المنجزة والأصح هنا أنه لا يقع لأن الدور في الطلاق باطل سواء كان دور معية أو دور تقدم بإجماع علمائنا وهذا دور (لأنه) شرط في الطلقة المنجزة كونها بعد طلقة وفي المنضمة كونها متعقبة بطلقة
قال قدس الله سره: أما لو قال نصفي طلقة (إلى قوله) فالأقرب الوقوع أقول: وجه القرب أن قوله (أنت طالق) موجب للطلاق والضميمة بعد تمام الكلام لا اعتبار بها وبه قال نجم الدين أبو القاسم بن سعيد رحمه الله وقال الشيخ في المبسوط لا يقع لأنه قصد طلاقا بتنصف ولا يمكن ذلك وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو قال أنت طالق (إلى قوله) أو بعد طلقة.
أقول: هنا مسائل (ألف) إذا قال أنت طالق قبل طلقة أو بعدها طلقة: قال بعض علمائنا لا يقع لأنه طلاق معلق بما بعده لأنه لم يقصد الطلاق مطلقا بل قصد طلاقا موصوفا بكونه قبل طلقة فغير الموصوف لم يقع لعدم قصده إليه والموصوف من حيث إنه موصوف موقوف على شرط وهو باطل عندنا (ولأنه) لم يقصد باللفظ الطلقة المنفردة (ولأن) الكلام لا يتم إلا بآخره، والأقوى وقوع طلقة لأن قوله (أنت طالق) يكفي في الطلاق وتبطل الضميمة (ولأنه) بمنزلة أول مولود تلده (أمتي - خ) فهو حر يتحرر الأول ولم يشترط (الولد - خ) الثاني حصل أو لا (ولأن) قوله قبل طلقة أو بعدها قصد طلقة أخرى منضمة فتصح المنجزة وتبطل المنضمة (ب) إذا قال أنت طالق قبلها طلقة (قيل) لم يقع لما مر (وقيل) يقع لأنه قصد طلقتين منجزة ومنضمة فتبطل المنضمة وتصح المنجزة والأصح هنا أنه لا يقع لأن الدور في الطلاق باطل سواء كان دور معية أو دور تقدم بإجماع علمائنا وهذا دور (لأنه) شرط في الطلقة المنجزة كونها بعد طلقة وفي المنضمة كونها متعقبة بطلقة