____________________
الزوج قبل الدخول وأشار أيضا إلى رجوع مجموع الصداق وذكر سببه وهو الفسخ لكن ذكره ثمة بالعرض للفرق بينه وبين الطلاق ثم ذكره هنا مفصلا في صور ثلاث (ألف) إذا ارتدت المرأة والمراد قبل الدخول، وإنما لم يذكره هنا لأنه ذكره ثمة (ب) إذا فسخ الزوج النكاح لعيب بعد الدخول والمراد إذا كانت هي المدلسة على القول برجوعه عليها بجميع المهر فإنه قول كثير من أصحابنا. وأما عند إمام المجتهدين والدي المصنف فإنه يرجع إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا (ج) أن يفسخ الولد النكاح لعيب في المرأة قبل الدخول فإنه يرجع بكل المهر (ويتفرع) على ذلك ما إذا كان المهر من الوالد في هذه الصور الثلاث رجع إلى الولد في هذه كلها لأنه ملكه وعاوض عليه بعد ملكه فإذا بطلت المعاوضة رجع إليه ولا يقتضي بطلانها رجوعه إلى الواهب المملك أو لا كما لو اشترى له سلعة بمال ملكه إياه ثم انفسخ البيع فإنه يرجع إلى الموهوب لا إلى الواهب والمصنف رحمه الله استشكل في الصورة الأخيرة رجوعه إلى الابن ومنشأه (أن) الفسخ بالعيب قيل هو رفع للنكاح من أصله فكان كفساده من الأصل لأن شرط صحة العقد رضاه به وهو على تقدير انتفاء العيب فإن الفسخ كشف عن ذلك والثابت على تقدير يكون منفيا كلما كان ذلك التقدير منفيا لكن السلامة منتفية من الأصل فكذا الرضاء به وانتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط فظهر أن الفسخ كاشف عن بطلانه ابتداء (ولأنه) لو لم يقتض إلا تجدد رفعه بعد أن لم يكن فقبله (إن ترتب عليه أثره) كان لازما في وقت لا سبيل إلى فسخه إذ ليس إلا الفسخ ولا يؤثر إلا فيما بعد لا فيها مضى مع وجود سبب عدم اللزوم التام وهو العيب وعدم الرضاء به وهو باطل قطعا لأن كلما تجدد تأثيره بعد وجوده وخلوه من التأثير فلتجدد سبب اقتضى ذلك وهذه مقدمة قطعية بديهية ولم يتجدد إلا الفسخ وهو متأخر عن عدم اللزوم فلو كان علة فيه لزم الدور (وإن لم يترتب عليه أثره) لم يملك الولد فيما سبق وهو المطلوب وقبل الفسخ رفع متجدد لفرق الأصحاب بين الذي بطل من أصله وبين الذي