____________________
قال قدس الله سره: وأما الزمان فعماد القسم الليل (إلى قوله) وهو مروي أقول: الأول هو المشهور لأن المقسوم إنما هو زمان الاستقرار وهو الليل لقوله تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه (2) وقال عز وجل وجعلنا الليل لباسا (3) والثاني قول ابن الجنيد لما رواه إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا أثم فقال إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك (4) وإلى هذه الرواية أشار المصنف بقوله وهو مروي (واعلم) أنه لما كان الانسان يحتاج إلى زمان الاستقرار وزمان آخر للانتشار و السعي في معاشه وكان الغرض الأقصى في القسم السكون والاستقرار عندها لأنه مظنة الاستمتاع كان القسم زمان الاستقرار ففي الأغلب هو الليل للآية وكان هو المقسوم والنهار للانتشار والمعاش فلا يدخل في القسم وفي بعض الناس معاشهم وانتشارهم في الليل و استقرارهم في النهار كالأتوني والحارس فينعكس الحكم فيجعل القسم في النهار لا غير ولا يجمع بينهما لما فيه من التعطيل واختلال نظام النوع.
قال قدس الله سره: ولا يجوز أن يدخل في ليلتها (إلى قوله) أجنبيا.
أقول: الثاني قول الشيخ في المبسوط وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولا يجوز أن يدخل في ليلتها (إلى قوله) أجنبيا.
أقول: الثاني قول الشيخ في المبسوط وهو الأقوى عندي.