____________________
مشروط بزائد وهو سبق التلف على الطلاق والأصل عدمه وتأثير أصل البقاء بنفسه فيرجح على أصل بقاء الضمان (لأنه) ليس بمؤثر بنفسه فيقدم قولها، ولا أصل لأصل البراءة هنا لأن السابق على القبض انتقض بوجود نقيضه والحادث له سبب حادث والأصل عدمه.
قال قدس الله سره: ولو دفع الأب المهر (إلى قوله) على إشكال.
أقول: مبناه على مسألتين (ألف) إن قضاء دين الغير هل يستلزم دخوله في ملكه أو لا (ب) إنه إذا دخل كان هبة والهبة للأجنبي إذا تصرف فيها الموهوب هل للواهب الرجوع (فإن قلنا) ليس له الرجوع فهنا أولى أن لا يكون لا الرجوع لأنه هو الذي نقله نقلا لازما فهو أقوى من نقل الموهوب (وإن قلنا) أن للواهب الرجوع مع تصرف الموهوب يحتمل عدم الرجوع هنا لأن المباشر لإتلافه هو الواهب هذا في توجيه الإشكال في الأجنبي وأما في الولد الكبير فمنشأه الإشكال في المسألة الأولى.
قال قدس الله سره: ولو ارتدت انفسخ النكاح (إلى قوله) على إشكال.
أقول: هذه المسائل المذكورة هنا تبنى على مقدمة - هي أنه إذا عقد نكاحا لابنه الصغير المعسر على امرأة بمهر معين فإنه يكون قد ملك ابنه الصغير ذلك القدر ثم جعله مهرا بولايته عليه فيكون بأول جزء من العقد ملكه وبتمام المجموع أخرجه عنه لاستحالة أن يتزوج الانسان والمهر من مال غير الزوج أو على ذمة غيره ابتداء أي من غير سبق استحقاق الزوج أو ضمان ذلك الغير عنه وهكذا في كل المعاوضات وكذا إذا قضى دين غيره ملكه المقضى عنه أو لا.
إذا تقرر ذلك (فنقول) كان قد ذكر المصنف فيما تقدم رجوع نصف الصداق إلى
قال قدس الله سره: ولو دفع الأب المهر (إلى قوله) على إشكال.
أقول: مبناه على مسألتين (ألف) إن قضاء دين الغير هل يستلزم دخوله في ملكه أو لا (ب) إنه إذا دخل كان هبة والهبة للأجنبي إذا تصرف فيها الموهوب هل للواهب الرجوع (فإن قلنا) ليس له الرجوع فهنا أولى أن لا يكون لا الرجوع لأنه هو الذي نقله نقلا لازما فهو أقوى من نقل الموهوب (وإن قلنا) أن للواهب الرجوع مع تصرف الموهوب يحتمل عدم الرجوع هنا لأن المباشر لإتلافه هو الواهب هذا في توجيه الإشكال في الأجنبي وأما في الولد الكبير فمنشأه الإشكال في المسألة الأولى.
قال قدس الله سره: ولو ارتدت انفسخ النكاح (إلى قوله) على إشكال.
أقول: هذه المسائل المذكورة هنا تبنى على مقدمة - هي أنه إذا عقد نكاحا لابنه الصغير المعسر على امرأة بمهر معين فإنه يكون قد ملك ابنه الصغير ذلك القدر ثم جعله مهرا بولايته عليه فيكون بأول جزء من العقد ملكه وبتمام المجموع أخرجه عنه لاستحالة أن يتزوج الانسان والمهر من مال غير الزوج أو على ذمة غيره ابتداء أي من غير سبق استحقاق الزوج أو ضمان ذلك الغير عنه وهكذا في كل المعاوضات وكذا إذا قضى دين غيره ملكه المقضى عنه أو لا.
إذا تقرر ذلك (فنقول) كان قد ذكر المصنف فيما تقدم رجوع نصف الصداق إلى