____________________
يرجع بنصف المهر لتصرفها فيه لأن الإبراء تصرف في الدين وإتلاف له لأنه قبل الإبراء يوصف بالثبوت في ذمته ويضاف ب (له) إلى مالك معين وهذه الإضافة ثابتة في نفس الأمر لا بمجرد فرض فارض فلولا أن يكون له تحقق ما لاستحال إضافته ب (له) إلى غيره لاستحالة تحقق الإضافة بدون المضافين فقد تصرفت فيه إما بنقل - أن تصور (تصرف - خ ل) أو إتلاف لزوال ذلك الثبوت ولا ثبوت له غيره (وثانيهما) عدم الرجوع لأنه لم تأخذ منه مالا ولا نقلت إليه الصداق ولا أتلفته عليه فلا يضمن (والأول) ظاهر (وأما الثاني) فلاستحالة أن يستحق الانسان في ذمة نفسه شيئا فلا يتحقق نقله إليه، وإليه أشار بقوله (لا تمليك) و (أما الثالث) فلأنه لم يصدر منها إلا إزالة استحقاقها في ذمته لا غير وهو ليس بإتلاف عليه قطعا.
وينبه عليه شيئان (ألف) لو رجع الشاهدان بدين في ذمة زيد لعمرو بعد حكم الحاكم عليه وقبل الاستيفاء وكان قد أبرء المشهود عليه لم يرجع على الشاهدين بشئ فلو كان الإبراء إتلافا على من في ذمته غرما له (ب) الاستحقاق في الذمة سبب لإتلاف المستحق على المستحق عليه وهو ظاهر فإزالته أي إعدامه سبب لعدم الإتلاف واستدل بأنه لا يضمن بالعدوان كرجوع الشاهدين بالدين بعدم الإبراء فلا يضمن بغيره (وأجيب) بعدم الثبوت أصلا فالبرائة مستمرة ولا أثر للإبراء وهنا ثبت وأزيل (1).
قال قدس الله سره: (ز) إذا وهبته المهر (إلى قوله) نظر.
أقول: فرض هذه المسألة أن يكون المهر عينا سواء وهبته قبل القبض أو بعده ومنشأ النظر (من) أنها ملكت كل المهر بالعقد عندنا لما تقدم وزال ملك الزوج عنه ثم ملكه ملكا متجددا لازما بهبتها فكان كهبة الأجنبي (ومن) أن ملكها للنصف غير مستقر ولم يوجد فيه مانع لملكه بل عجلت له ما يستحقه بالفرقة قبل الدخول وهو إزالة استحقاقها وكما لو عجل الدين قبل الحلول (ولأنه) لو باعه بخيار للبايع ثم وهبه من البايع ولما يعلم
وينبه عليه شيئان (ألف) لو رجع الشاهدان بدين في ذمة زيد لعمرو بعد حكم الحاكم عليه وقبل الاستيفاء وكان قد أبرء المشهود عليه لم يرجع على الشاهدين بشئ فلو كان الإبراء إتلافا على من في ذمته غرما له (ب) الاستحقاق في الذمة سبب لإتلاف المستحق على المستحق عليه وهو ظاهر فإزالته أي إعدامه سبب لعدم الإتلاف واستدل بأنه لا يضمن بالعدوان كرجوع الشاهدين بالدين بعدم الإبراء فلا يضمن بغيره (وأجيب) بعدم الثبوت أصلا فالبرائة مستمرة ولا أثر للإبراء وهنا ثبت وأزيل (1).
قال قدس الله سره: (ز) إذا وهبته المهر (إلى قوله) نظر.
أقول: فرض هذه المسألة أن يكون المهر عينا سواء وهبته قبل القبض أو بعده ومنشأ النظر (من) أنها ملكت كل المهر بالعقد عندنا لما تقدم وزال ملك الزوج عنه ثم ملكه ملكا متجددا لازما بهبتها فكان كهبة الأجنبي (ومن) أن ملكها للنصف غير مستقر ولم يوجد فيه مانع لملكه بل عجلت له ما يستحقه بالفرقة قبل الدخول وهو إزالة استحقاقها وكما لو عجل الدين قبل الحلول (ولأنه) لو باعه بخيار للبايع ثم وهبه من البايع ولما يعلم