____________________
القصد الفراق وعود النصف إلى الزوج حكم رتبه الشارع عليه قهرا فساوى الإرث (وعلى الثاني) ليس له اختيار تملك الصيد ما دام محرما فينتقل إلى القيمة لوجود المانع (والأقوى) عندي الأول (لأن) إيجاب القيمة على المرأة مع وجود العين من غير سببها ولا تصرف منها ضرر عظيم عليها (ولأنه) كما لو ظهر في ثمنه المعين عيب بعد إحرام بايعه فرد الثمن كان للمشتري رد العين إذ ليس للبايع سواها فكذا هنا (ولأنه) لا يمنع من عود الكل بالردة فلأن لا يمنع النصف أولى (وفيه نظر) للفرق بعدم القدرة هنا على السبب ويتفرع على عود العين إليه وجوب إرساله عليه ولا يمكن إلا بإرسال الكل فيتعارض حقها وحق الله تعالى ويجب تغليب حق الله تعالى هنا كما لو أحرم وبيده صيد مغصوب فإنه يجب إرساله ويضمن فكذا هنا فيرسله ويضمن نصف قيمته لها وهذا هو الأصح عندي و (لما) لم يذكر المصنف حكم تغليب حق الآدمي وحكم تساويهما (ومسائل فيهما - خ) وما يلزمها ويتفرع عليها (أعرضنا) نحن عنها مخافة التطويل.
قال قدس الله سره: ولو أمهر المدبر (إلى قوله) بالإصداق أقول: الأول قول الشيخ في النهاية وابن البراج وأتباعهما بناء على مذهبهم من أن التدبير لا يبطل بتجدد ملك بعده (ووجه الثاني) استقرار ملك المرأة على النصف وعود النصف إليه (ووجه الثالث) بطلان التدبير بالتصرفات الناقلة للملك وهو الأصح واختاره ابن إدريس.
قال قدس الله سره: وفي إجراء العفو مجرى الهبة نظر أقول: إذا كان المهر في ذمة أحدهما صح من الآخر بلفظه وبلفظ الإبراء
قال قدس الله سره: ولو أمهر المدبر (إلى قوله) بالإصداق أقول: الأول قول الشيخ في النهاية وابن البراج وأتباعهما بناء على مذهبهم من أن التدبير لا يبطل بتجدد ملك بعده (ووجه الثاني) استقرار ملك المرأة على النصف وعود النصف إليه (ووجه الثالث) بطلان التدبير بالتصرفات الناقلة للملك وهو الأصح واختاره ابن إدريس.
قال قدس الله سره: وفي إجراء العفو مجرى الهبة نظر أقول: إذا كان المهر في ذمة أحدهما صح من الآخر بلفظه وبلفظ الإبراء