ولو أسلمت الوثنية فتزوج الكافر بأختها فإن انقضت العدة على كفره صح عقد الثانية، ولو أسلما في عدة الأولى تخير، ولو تأخر إسلام الثانية حتى خرجت عدة الأولى وقد أسلم بانت (ويحتمل) انتظار العدة الثانية من حين إسلامه فإن لحقت به تخير وإن
____________________
ويحتمل توقف اختيار الإماء حتى يختار الاثنتين ثم بعد اختيارهما تأذنان في اختيار الأمتين لأنه أمر معين فلا يصدر إلا عن سبب معين فقبل تعيين الحرتين لا تصلحان للإذن (ويحتمل) أن لا يتوقف على رضا الحرائر وهو بناء على أن الاختيار كالاستدامة وهو قول لبعض الفقهاء لأنه لا يشترط فيه صيغة النكاح وقبول المرأة ولأنه استدراك عقد أشرف على الزوال فأشبه الرجعة ولجوازه في الإحرام، وعلى هذا القول (يحتمل) المسألة رابعا وهو حيث إن اختلاف الدين يوجب صيرورة كل واحدة بمنزلة المطلقة الرجعية فيكون قبل الاختيار كل واحدة كزوجة واستثنيت هذه الصورة من الحكم بتحريم اجتماع الزيادة لصيرورة الزائد إلى بينونة كلية فتصير غير المختارة بعد اختيار غيرها بائنة فقبل الاختيار يشترط رضاء الكل لأنهن في حكم الزوجات.
قال قدس الله سره: وإذا أسلمت الوثنية (إلى قوله) عدة الأولى.
أقول: الأول قول بعض الأصحاب لأنه قد اجتمع إسلام الزوج والزوجة الأولى في العدة ولا مانع إذ نكاح الأخت المتأخرة باختلاف الدين مفسوخ وإنما يرجع بالإسلام
قال قدس الله سره: وإذا أسلمت الوثنية (إلى قوله) عدة الأولى.
أقول: الأول قول بعض الأصحاب لأنه قد اجتمع إسلام الزوج والزوجة الأولى في العدة ولا مانع إذ نكاح الأخت المتأخرة باختلاف الدين مفسوخ وإنما يرجع بالإسلام