من الحسان والصحاح مقدمة على الحسان.
قال قدس الله سره: وإذا ارتد أحد الزوجين (إلى قوله) عن فطرة.
أقول: اتفق علماء الاسلام إلا داود الظاهري على أنه إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخولين قبل الدخول انفسخ النكاح لقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر (1) وقال تعالى: لا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن (2) ثم ننظر فإن كانت المرأة هي المرتدة فلا مهر لها، لأن الفسخ من قبلها وإن كان الرجل هو المرتد (فقيل) عليه نصف المهر (وقيل) كله (ووجه الأول) أنه فرقة قبل الدخول لا بالموت فكان كالطلاق (ووجه الثاني) أما إذا كان الارتداد عن فطرة فلأنه كالوفاة ولهذا يقسم تركته ويعتد زوجته عدة الوفاة موجبة لجميع المهر (وأما) إن كان عن غيرها فلأن المشطر للمهر هو الطلاق ولم يوجد، ومبنى هذه المسألة أن المهر هل يجب كله بالعقد أو نصفه وسيأتي البحث فيه والحق عندي وجوب المهر كله.
قال قدس الله سره: ولو انتقلت الوثنية (إلى قوله) يبطل.
أقول: لا شك في اختلاف الأصحاب في أن الوثني إذا انتقل إلى الكتابي هل يقبل منه أو لا، اختار المصنف عدم القبول وقد تقدم البحث فيه وفرع المصنف رحمه الله على