____________________
وهذا أيضا ضعيف لأن توريث من ليست زوجة يقينا محال، وهو لازم للتشريك وفرق بينه وبين الدعوى: لإمكان الاشتراك في الدعوى فإن كل واحد من اثنتين إذا ادعى كل الدار يمكن في نفس الأمر اشتراكهما فيها أما مع العلم بأنها لأحدهما وأنه لا اشتراك بينهما يمنع التشريك، لأنه تقدير باطل معلوم البطلان والأصح عندي الأول.
(ب) لو كان في الثمان واحدة مولى عليها كالصغيرة أو المجنونة صالح الولي عنها ثم فيه احتمالان (ألف) أنه لا يصالح على ما دون الربع أعني من نصيب الزوجات لجواز أن يكون زوجة فلو نقص عن الربع كان تركا لبعض حقها ولا يجوز (ب) أن يقتصر على الثمن لأنه لا يعرف أن لها حقا لكن لا ينقص عن ثمن الموقوف لأنه موقوف بين ثمان.
قال قدس الله سره: ولو أسلم الكتابيات (إلى قوله) إيقاف الحصة:
أقول: المسائل المتقدمة متفرعة على ما إذا علم استحقاق الزوجات الميراث (أما) مع عدم العلم كما إذا أسلم على ثمان كتابيات وأسلم معه أربع أو كان تحته أربع و ثنيات وأربع كتابيات وأسلم معه الوثنيات ومات قبل البيان والاختيار (فنقول) القائل بعدم جواز اختيار نكاح الكتابيات يقول الميراث للمسلمات قطعا و (أما) على القول بجواز اختيارهن (إما) لقوله بجواز ابتداء نكاح الكتابيات (أو) لقوله بأن الاختيار استدامة للنكاح لا ابتداء له (فيحتمل) هذه المسألة أمرين (ألف) إنه لا يوقف شئ للزوجات بل يقسم التركة بين سائر الورثة لأن استحقاق الزوجات للإرث هنا غير معلوم ولا حاصل لأن ثبوته معلول لاختيار المسلمات ولم يحصل، ووجود المسبب مع عدم السبب محال (ب) أن يوقف حصة الزوجات (لأن) الزوجية سبب الإرث والمانع الكفر واختيار الكتابيات ولم يوجد، فجاز أن يكون المسلمات هن الزوجات (ولأن) استحقاق الورثة غير الزوجات قدر نصيب الزوجات غير معلوم (ولأن) الشك في أصل الاستحقاق لا يمنع الوقف كمسائل الحمل ونحوها. فالوقف هنا من الزوجات
(ب) لو كان في الثمان واحدة مولى عليها كالصغيرة أو المجنونة صالح الولي عنها ثم فيه احتمالان (ألف) أنه لا يصالح على ما دون الربع أعني من نصيب الزوجات لجواز أن يكون زوجة فلو نقص عن الربع كان تركا لبعض حقها ولا يجوز (ب) أن يقتصر على الثمن لأنه لا يعرف أن لها حقا لكن لا ينقص عن ثمن الموقوف لأنه موقوف بين ثمان.
قال قدس الله سره: ولو أسلم الكتابيات (إلى قوله) إيقاف الحصة:
أقول: المسائل المتقدمة متفرعة على ما إذا علم استحقاق الزوجات الميراث (أما) مع عدم العلم كما إذا أسلم على ثمان كتابيات وأسلم معه أربع أو كان تحته أربع و ثنيات وأربع كتابيات وأسلم معه الوثنيات ومات قبل البيان والاختيار (فنقول) القائل بعدم جواز اختيار نكاح الكتابيات يقول الميراث للمسلمات قطعا و (أما) على القول بجواز اختيارهن (إما) لقوله بجواز ابتداء نكاح الكتابيات (أو) لقوله بأن الاختيار استدامة للنكاح لا ابتداء له (فيحتمل) هذه المسألة أمرين (ألف) إنه لا يوقف شئ للزوجات بل يقسم التركة بين سائر الورثة لأن استحقاق الزوجات للإرث هنا غير معلوم ولا حاصل لأن ثبوته معلول لاختيار المسلمات ولم يحصل، ووجود المسبب مع عدم السبب محال (ب) أن يوقف حصة الزوجات (لأن) الزوجية سبب الإرث والمانع الكفر واختيار الكتابيات ولم يوجد، فجاز أن يكون المسلمات هن الزوجات (ولأن) استحقاق الورثة غير الزوجات قدر نصيب الزوجات غير معلوم (ولأن) الشك في أصل الاستحقاق لا يمنع الوقف كمسائل الحمل ونحوها. فالوقف هنا من الزوجات