(ه) لو تزوجها في العدة ثم أسلما فإن كان بعد الانقضاء أقرا عليه وإلا فلا لأن نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حالة الاسلام، أما بعد الانقضاء فإنهما يعتقدان صحة هذا النكاح ويجوز ابتداء مثله في الاسلام على هذه الحال ولا اعتبار بالمتقدم فإنه معفو عنه أما لو تزوج حليلة ابنه أو أبيه أو المطلقة ثلاثا فإنهما لا يقران عليه بعد الاسلام.
(و) لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبينا الفسخ من حين الاسلام وإن أسلمت في العدة تبينا عدم الفسخ بالإسلام ونضرب لها عدة من حين الارتداد فإن عاد فيها فهو أحق وإلا بانت من حين ردته وليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته وإن كانت كافرة وكذا لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت لم يكن له استصحاب العقد وإن كان في العدة.
(ز) لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا (1) ثم أسلموا حرمتا إلا بالمحلل.
المطلب الثالث في الزيادة على العدد الشرعي إذا أسلم الحر على أكثر من أربع من الكتابيات بعقد الدوام اختار أربع حراير أو حرتين وأمتين (أو ثلاث حراير وأمة - خ) والعبد يختار حرتين أو أربع إماء أو حرة وأمتين واندفع نكاح البواقي سواء ترتب عقدهن أو لا وسواء اختار الأوايل أو الأواخر وسواء
____________________
ما كانوا يعتقدونه والأصح عندي أنهم لا يقرون (والتحقيق) أن هذا في حق إقرارهم أهل الحرب أما الذميون إذا فعلوا ذلك لم يقروا عليه لأن على الإمام أن يدفع قهر بعضهم عن بعض خصوصا مع ترافعهم إلينا بخلاف أهل الحرب والمستأمنون ليسوا كأهل الذمة في ذلك إذ ليس على الإمام دفع بعضهم عن بعض بل يلزمه أن يمنع غيرهم ممن يجري عليه أحكام الاسلام.