____________________
نكاح الزائد أو بالإسلام (فعلى الأول) يجب مهر المثل (وعلى الثاني) المسمى.
قال قدس الله سره: ولو أسلم الحر (إلى قوله) وإلا اعتبر.
أقول: وجه القرب أنه لزمه نكاح اثنتين من الحرائر إذ نكاح الإماء إما مندفع أو موقوف على إذن الحرائر ولا يحل منهن أكثر من أمتين فحرتان لازمتان قطعا يتخير في تعيينهما، فيعتبر رضاء الحرتين في اختيار الإماء لأن الاختيار هنا يشبه ابتداء النكاح فيلزم اعتبار الشرائط لأنهم قبل الاسلام لم يلتزموا أحكام الدين وأقرهم الشارع في الدنيا على ذلك وهو حال العقد فلم يعتبر حينئذ الشرائط ثمة وبإسلامهم التزموا أحكام الدين فألزمهم الشارع بها في الدنيا حينئذ فيقام حال الاسلام مقام ابتداء العقد ويعتبر حصول الشرائط حينئذ ومن ثم قالوا لو نكح الكافر معتدة في عدتها ثم أسلما فإن كان حال إسلامهما العدة باقية حكم ببطلان النكاح وإلا بصحته (فكما) يعتبر إذن الزوجات الحرائر في صحة نكاح الأمة ابتداء على ما اختاره في هذه المسألة في موضعه (اعتبر) هنا حال الاسلام ولا يعرفان بعينهما وكان رضاء الكل مستلزما لرضاهما ولم يمكن العلم بحصوله إلا بحصول رضا الكل اعتبر رضاء كل الحرائر قبل فسخ نكاح واحدة منهن، ولو زدن على الأربع كالخامسة فلا يعتبر رضاء المفسوخة.
قال قدس الله سره: ولو أسلم الحر (إلى قوله) وإلا اعتبر.
أقول: وجه القرب أنه لزمه نكاح اثنتين من الحرائر إذ نكاح الإماء إما مندفع أو موقوف على إذن الحرائر ولا يحل منهن أكثر من أمتين فحرتان لازمتان قطعا يتخير في تعيينهما، فيعتبر رضاء الحرتين في اختيار الإماء لأن الاختيار هنا يشبه ابتداء النكاح فيلزم اعتبار الشرائط لأنهم قبل الاسلام لم يلتزموا أحكام الدين وأقرهم الشارع في الدنيا على ذلك وهو حال العقد فلم يعتبر حينئذ الشرائط ثمة وبإسلامهم التزموا أحكام الدين فألزمهم الشارع بها في الدنيا حينئذ فيقام حال الاسلام مقام ابتداء العقد ويعتبر حصول الشرائط حينئذ ومن ثم قالوا لو نكح الكافر معتدة في عدتها ثم أسلما فإن كان حال إسلامهما العدة باقية حكم ببطلان النكاح وإلا بصحته (فكما) يعتبر إذن الزوجات الحرائر في صحة نكاح الأمة ابتداء على ما اختاره في هذه المسألة في موضعه (اعتبر) هنا حال الاسلام ولا يعرفان بعينهما وكان رضاء الكل مستلزما لرضاهما ولم يمكن العلم بحصوله إلا بحصول رضا الكل اعتبر رضاء كل الحرائر قبل فسخ نكاح واحدة منهن، ولو زدن على الأربع كالخامسة فلا يعتبر رضاء المفسوخة.