____________________
قبل حصول مانع منه ولم يحصل فلا يصلح لمانعية نكاح الأخت المسلمة المتقدمة لعدم الموجب للفسخ وهو اختلاف الدين فيستقر نكاحها فتبين أختها الكافرة بثبوت نكاح أختها الأولى المسلمة فلا ينتظر لها عدة، والأصح الأخير لضرب العدة مع اختلاف الدين بين الزوجين بعد الدخول والثانية زوجة لوقوع نكاحها في حال كفرهما وهي مدخول بها وقد أسلم الزوج فيضرب لها العدة من حين إسلامه ولا يقع البينونة إلا مع خروج العدة المضروبة ولم يحصل بعد فلا يحكم بالبينونة وإذا ضربت العدة للثانية فإن أسلمت في عدتها تخير حينئذ ولا تعلق للثانية بعدة الأولى لأن الاعتبار بإسلام الثانية.
قال قدس الله سره: وإذا أسلم الحر (إلى قوله) أن يختارها.
أقول: هذه المسألة مبنية على أن الفسخ لما خاطب به الأوائل هل وقع باطلا في أصله لأن نكاحهن ثبت ولا ينفسخ إلا باختلاف الدين مع خروج العدة وليس، أو زيادتهن على العدد واختيار غيرهن وليس، ولأنهن لم يزدن على العدد المحلل الآن أو وقع
قال قدس الله سره: وإذا أسلم الحر (إلى قوله) أن يختارها.
أقول: هذه المسألة مبنية على أن الفسخ لما خاطب به الأوائل هل وقع باطلا في أصله لأن نكاحهن ثبت ولا ينفسخ إلا باختلاف الدين مع خروج العدة وليس، أو زيادتهن على العدد واختيار غيرهن وليس، ولأنهن لم يزدن على العدد المحلل الآن أو وقع