ولو أسلم عن أربع إماء وحرة فأسلمن وتأخرت الحرة وأعتقن لم يكن له اختيار واحدة منهن إن منعنا من نكاح الأمة للقادر على الحرة لجواز إسلام الحرة وإنما تعتبر
____________________
مراعى وإسلام الباقيات كاشف عن صحته، وفرق بين وقوعه موقوفا ومراعى للفرق بين وقفه والتوقف في الحكم به (ووجه الثاني) أنه لا يخلو في نفس الأمر إما أن يسلم البواقي في العدة أو لا والأول مستلزم لملكه الفسخ وقد وقع من وقوع إسلام البواقي فعلمنا أنه كان له الفسخ في علم الله تعالى والثاني لم يقع.
قال قدس الله سره: ولو أسلم عن أربع إماء وحرة (إلى قوله) الإسلامين.
أقول: هذه المسألة مبنية على مقدمتين (الأولى) أنه هل يحرم على الحر أن يتزوج بالأمة إلا بشرطين وهما عدم الطول وخوف العنت أو يكره مطلقا (الثانية) إن الانسان إذا كان عنده حرة فتزوج بأمة من غير إذن الحرة هل يبطل نكاح الأمة من الأصل أو يكون موقوفا على إذن الحرة، إذا تقرر هاتان المقدمتان (فنقول) على القول بالتحريم في المقدمة الأولى إلا بالشرطين فمع انتفائهما أو انتفاء أحدهما لا يجوز له أن يختار إحديهن هنا سواء بقيت الحرة على الكفر حتى خرجت العدة أو أسلمت فيها وأذنت أو لم تأذن (وعلى القول) بالكراهة مطلقا أو مع حصول الشرطين (فإما) أن نقول بالبطلان من الأصل في المقدمة الثانية (أو بالإيقاف) فإن كان الأول فليس له حينئذ اختيار إحديهن سواء أسلمت الحرة في العدة وأذنت أو لا، لبطلان العقد من الأصل (وإن كان الثاني) وهو القول بالإيقاف في المقدمة الثانية فليس له اختيار إحديهن إلا إذا خرجت العدة ولم تسلم الحرة وحصل الشرطان على القول بالتحريم بدونهما فيختار واحدة لا غير (وعلى القول) بالكراهة مطلقا إن أسلمت الحرة في العدة وأذنت اختار اثنتين وينفسخ نكاح
قال قدس الله سره: ولو أسلم عن أربع إماء وحرة (إلى قوله) الإسلامين.
أقول: هذه المسألة مبنية على مقدمتين (الأولى) أنه هل يحرم على الحر أن يتزوج بالأمة إلا بشرطين وهما عدم الطول وخوف العنت أو يكره مطلقا (الثانية) إن الانسان إذا كان عنده حرة فتزوج بأمة من غير إذن الحرة هل يبطل نكاح الأمة من الأصل أو يكون موقوفا على إذن الحرة، إذا تقرر هاتان المقدمتان (فنقول) على القول بالتحريم في المقدمة الأولى إلا بالشرطين فمع انتفائهما أو انتفاء أحدهما لا يجوز له أن يختار إحديهن هنا سواء بقيت الحرة على الكفر حتى خرجت العدة أو أسلمت فيها وأذنت أو لم تأذن (وعلى القول) بالكراهة مطلقا أو مع حصول الشرطين (فإما) أن نقول بالبطلان من الأصل في المقدمة الثانية (أو بالإيقاف) فإن كان الأول فليس له حينئذ اختيار إحديهن سواء أسلمت الحرة في العدة وأذنت أو لا، لبطلان العقد من الأصل (وإن كان الثاني) وهو القول بالإيقاف في المقدمة الثانية فليس له اختيار إحديهن إلا إذا خرجت العدة ولم تسلم الحرة وحصل الشرطان على القول بالتحريم بدونهما فيختار واحدة لا غير (وعلى القول) بالكراهة مطلقا إن أسلمت الحرة في العدة وأذنت اختار اثنتين وينفسخ نكاح