المطلب الرابع في كيفية الاختيار الاختيار إما باللفظ أو الفعل (أما اللفظ) فصريحه اخترتك أو أمسكتك أو ثبتك أو اخترت نكاحك أو أمسكته أو ثبته وشبهه منجزا على الأقوى، ولو طلق فهو تعيين للنكاح
____________________
لجواز التأخير لو أسلم معه واحدة لأنه ما دام في العدة لم يحكم بالبينونة فيجوز التأخير لأصالة البقاء والأقوى لأن لثلاث عليه حقوق الزوجية فلا يجوز تأخيرها كالمباينة قال قدس الله سره: ولو أسلم أب المجنون (إلى قوله) أو الحاكم.
أقول: سبب التبعية في الصغير النقص عن أحكام التكليف وعدم اعتبار العبادة وهو هنا متحقق (ومن) أصالة عدم التبعية للغير في الأحكام خرج الصغير للإجماع فما عداه لم يقم دليل على تبعيته فيبقى على الأصل ويتفرع على التبعية أنه إذا أسلم الأب و للابن المجنون أزيد من أربع نسوة فالخيار إلى الأب على مذهب المصنف ومع فقد الأب بعد إسلامه فإلى الحاكم لامتناع الانتظار للأضرار ولأنه كالطلاق: وقد صرح المصنف في موضعين (أحدهما) قبل هذا البحث (والثاني) في المطلب الثاني في المولى عليه أن الولاية للأب أو الجد له (وقيل) لا ولاية في الاختيار هنا لأنه اختيار شهوة ولا يشعر الحاكم ولا الولي ميله إلى أيتهن (منهن - خ ل) والحق الأول.
المطلب الرابع في كيفية الاختيار قال قدس الله سره: أما اللفظ فصريحه اخترتك (إلى قوله) على الأقوى أقول: وجه القوة أن الاختيار سبب شرعي ولم يجعل الشارع سببا غيره في معناه
أقول: سبب التبعية في الصغير النقص عن أحكام التكليف وعدم اعتبار العبادة وهو هنا متحقق (ومن) أصالة عدم التبعية للغير في الأحكام خرج الصغير للإجماع فما عداه لم يقم دليل على تبعيته فيبقى على الأصل ويتفرع على التبعية أنه إذا أسلم الأب و للابن المجنون أزيد من أربع نسوة فالخيار إلى الأب على مذهب المصنف ومع فقد الأب بعد إسلامه فإلى الحاكم لامتناع الانتظار للأضرار ولأنه كالطلاق: وقد صرح المصنف في موضعين (أحدهما) قبل هذا البحث (والثاني) في المطلب الثاني في المولى عليه أن الولاية للأب أو الجد له (وقيل) لا ولاية في الاختيار هنا لأنه اختيار شهوة ولا يشعر الحاكم ولا الولي ميله إلى أيتهن (منهن - خ ل) والحق الأول.
المطلب الرابع في كيفية الاختيار قال قدس الله سره: أما اللفظ فصريحه اخترتك (إلى قوله) على الأقوى أقول: وجه القوة أن الاختيار سبب شرعي ولم يجعل الشارع سببا غيره في معناه