فروع (ألف) لو أسلما في العدة ثبت النكاح ولا يبحث الحاكم عن كيفية وقوعه بل يقررهما عليه ما لم يتضمن محرما كما لو كانت تحته إحدى المحرمات عليه.
(ب) لا يقرهم على ما هو فاسد عندهم إلا أن يكون صحيحا عندنا ويقرهم على ما هو صحيح عندهم وإن كان فاسدا عندنا كما لو اعتقدوا إباحة الموقت من دون المهر.
(ج) لا فرق بين الذمي والحربي في ذلك، ولو اعتقدوا غصبية المرأة نكاحا أقروا عليه على إشكال بعد الاسلام وقبله.
____________________
هذا الأصل هذا الفرع الذي ذكره هنا وذكر حكمه على كل واحد من القولين، وتقريره أن الزوجين إذا كانا وثنيين ثم انتقلت الزوجة إلى ملة أهل الكتاب فصارت يهودية مثلا ثم أسلم الزوج (فعلى القول) بقبول ذلك منهما النكاح بينهما باق لإقرار نكاح الذمية بعد إسلام زوجها سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده على القول المختار وهو عدم القبول فإذا أسلم الزوج انتظرت العدة فإن أسلمت فيها استقر نكاحها وإلا انفسخ النكاح فقد ظهر من تقريرنا هذا: أنه لا منافاة بين هذا الفرع وما ذكره المصنف فيما تقدم من أنه إذا انتقل إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله فإنه لا يقبل.
قال قدس الله سره: ولو اعتقدوا (إلى قوله) بعد الاسلام وقبله.
أقول: ينشأ (من) اعتقادهم صحته وإقرارهم على اعتقادهم (ولأنه) ليس فيه إلا إقامة الفعل مقام القول فأشبه سائر وجوه الفساد (ومن) حيث إنه غصب للمحترم وهو ظلم قبيح عقلا بالضرورة ويستحيل أن يحسن الشارع في ملة من الملل غصب المحترم فهو من المحرف (ولأن) التمكين من الظلم والتقرير عليه قبيح عقلا، وهذا الإشكال قبل الاسلام وأما بعده (فمن) حيث إن دوام الغصب كابتدائه في القبح (ومن) حيث إقرارهم على
قال قدس الله سره: ولو اعتقدوا (إلى قوله) بعد الاسلام وقبله.
أقول: ينشأ (من) اعتقادهم صحته وإقرارهم على اعتقادهم (ولأنه) ليس فيه إلا إقامة الفعل مقام القول فأشبه سائر وجوه الفساد (ومن) حيث إنه غصب للمحترم وهو ظلم قبيح عقلا بالضرورة ويستحيل أن يحسن الشارع في ملة من الملل غصب المحترم فهو من المحرف (ولأن) التمكين من الظلم والتقرير عليه قبيح عقلا، وهذا الإشكال قبل الاسلام وأما بعده (فمن) حيث إن دوام الغصب كابتدائه في القبح (ومن) حيث إقرارهم على