إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ٩٨
الثلاثة ولا تحل المسلمة على أحد من أصناف الكفار الثلاثة وإن سوغنا الدايم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة إلا الميراث و (القسمة) فلها نصف المسلمة الحرة و (الحد) ففي قذفها التعزير، وعقد أهل الذمة إن كان صحيحا عندهم أقروا عليه وإلا فلا وكذا أهل الحرب إلا في شئ واحد وهو أن الحربي إذا قهر امرأة من الحربيات وأسلم أقر عليها إن كان يعتقد ذلك نكاحا ولو قهر الذمي ذمية لم يقر عليها بعد الاسلام لأن على الإمام الذب عنهم ودفع من قهرهم ولو نكح الكتابي وثنية وبالعكس لم يفسخ (لم ينفسخ - خ ل) النكاح والأقرب إلحاق الولد بأشرفهما كالمسلم.
____________________
أقول: الثاني من له شبهة كتاب وهم المجوس فقال بعضهم يحرم نكاحهن مطلقا وهو اختيار المفيد وسلار وأبي الصلاح والمرتضى وابن إدريس وكل من حرم الكتابية مطلقا وقال علي بن بابويه رحمه الله: يجوز بملك اليمين لا بعقد، وذهب ابن البراج إلى كراهية وطي المجوسية بملك اليمين والمتعة، وجوز الشيخ في النهاية وطي المجوسية متعة وبملك اليمين، والحق عندي الأول لأن ثبوت كتابهم غير متيقن إذ قول النبي صلى الله عليه وآله سنوا بهم سنة أهل الكتاب (1) يشعر بأنهم ليسوا بأهل الكتاب (من أهل الكتاب - خ ل) والذين قالوا به قالوا رفع ولأن الآيات الدالة على تحريم نكاح الكفار عامة خصت عند بعضهم بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب (2) وإذا خص الحكم بوصف فلا يحكم إلا في صورة علم الوصف (قالوا) قال النبي صلى الله عليه وآله سنوا بهم سنة أهل الكتاب (3) وتساوي السنتين لعموم الحكمين (قلنا) لو سلم صحة السند لم يسلم العموم.
قال قدس الله سره: والأقرب إلحاق الولد بأشرفهما كالمسلم.
أقول: يبنى على أن الكفر ليس بملة واحدة وعلى ثبوت الشرف لأحدهما على الآخر ليتم دخوله تحت العموم في قولهم الولد يتبع أشرف الطرفين (ووجه القرب) أن الكتابي يعزر ويحترم بخلاف الحربي فيكون له مزية تقتضي علوه عليه ولا نعني بالشرف إلا ذلك وكذلك الناسخ أبطل المنسوخ فيعلو عليه (قالوا) (أشرف) أفعل التفضيل فلا بد من

(1) ئل ب 49 خبر 4 من أبواب جهاد العدو (2) المائدة 7 (3) ئل ب 49 خبر 4 من أبواب جهاد العدو
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب النكاح * استحبابه مطلقا 2
2 مستحبات الدخول 3
3 أكل نثار العرس 4
4 الأوقات المكروهة للجماع 4
5 النظر إلى من يريد نكاحها 5
6 النظر إلى الأجنبية حرام 6(ش)
7 حكم نظر الطفل والخصى 7(ش)
8 نظر المملوك إلى مالكته 7(ش)
9 النظر إلى الأجنبي حرام 8
10 النظر إلى المماثل حرام مع الريبة 8(ش)
11 نظر الذمية إلى المسلمة 8(ش)
12 النظر إلى ما عدا عورة المحارم حلال 9(ش)
13 النظر إلى العضو المبان 9(ش)
14 التعريض للأجنبية حرام 10
15 مختصات النبي صلى الله عليه وآله 11
16 صيغة النكاح 12
17 مسقطات الولاية 18
18 المولى عليه 18
19 الكفائة في الزوجين 21
20 احكام الولاية 25
21 تولى طرفي العقد 26(ش)
22 التزويج بدون مهر المثل 27(ش)
23 تزويج الفضولي 27(ش)
24 تزويج العبد 31(ش)
25 إذا زوجها الاخوان الخ 32
26 لو زوجته الأم فضولا 33
27 فروع الولاية 34(ش)
28 محرمات النسب 41
29 محرمات الرضاع 43
30 شرائط المرضعة والارضاع 44
31 احكام الرضاع وفروعه 49
32 ما يثبت به الرضاع 58(ش)
33 محرمات المصاهرة 62(ش)
34 حكم الوطئ بالشبهة 63(ش)
35 حرمة مزنية الأب والابن 64
36 حكم منظورتهما 64
37 حرمة أم الزوجة مطلقا 66
38 حرمة الملاعنة والمعتدة 69
39 حرمة أم الموطوء وأخته وبنته 72
40 العقد حال الاحرام حرام 73
41 المطلقة تسعا حرام 74
42 بنت العمة والخالة المزني بهما حرام 75
43 الافضاء موجب للتحريم 76(ش)
44 حرمة بنت الزوجة 80
45 حرمة بنت أخت الزوجة وبنت أخيها بدون اذنها 81
46 ذات البعل حرام 82
47 الجمع بين الأختين حرام 82
48 العقد على الأمة بدون اذن الحرة 90
49 المطلقة ثلاثة حرام قبل المحلل 92
50 ما زاد على أربع نساء حرام 92
51 حرمة الكافرات وفروعها 96
52 حكم تحاكم أهل الكتاب 99
53 اسلام الزوجين أو أحدهما 102
54 الزيادة على العدد الشرعي 107(ش)
55 نفقة الكتابية إذا أسلمت 121
56 * في النكاح المنقطع * صيغة المتعة 126
57 شروط المتعاقدين 127
58 شروط المتعة 127
59 احكام المتعة 129
60 * نكاح الإماء * ثبوت الحل بالملك 135
61 ازدواج الأمة مع القدرة على الحرة 135
62 نكاح الأمة بدون اذن مولاها 141
63 تزويج عبده أمته 144(ش)
64 لو أعتقا فأجازت 146
65 اشتراء الحر حصة أحد الشريكين 148
66 مبطلية العتق لنكاح الأمة 150
67 مبطلية بيعها له 160(ش)
68 مبطلية الطلاق له 161
69 في مسائل متفرقة 168
70 * في توابع النكاح * في العيب والتدليس 175
71 احكام العيوب 179
72 التدليس 182
73 * في المهر * المهر الصحيح 192
74 في جواز امتناعها قبل اخذ المهر 196
75 في عدم جوازه مع تأجيل المهر 197
76 في استقرار المهر بالدخول 198(ش)
77 في الصداق الفاسد 201(ش)
78 في تفويض البضع 213
79 في تفويض المهر 219
80 في التنصيف والعفو 220(ش)
81 منافع المهر لا تنصف بالطلاق 226(ش)
82 إذا أصدق الذميان خمرا الخ 230
83 فيما لو وهبته نصف المهر فطلق قبل دخول 233
84 في تنازع الزوجين 237
85 * في القسم والشقاق * في مستحق القسم 248
86 في مكان القسم وزمانه 249
87 أسباب التفاوت ثلاثة 251
88 في الظلم والقضاء 253
89 في السفر بهن 254(ش)
90 في الشقاق 256
91 في الولادة 257
92 الحاق الأولاد 259
93 ولد المملوكة 260(ش)
94 الرضاع 262
95 الحضانة 263
96 * في النفقات * قدرة النفقة 269
97 كيفية الانفاق 270
98 مسقطات النفقة 274
99 الاختلاف في الانفاق 279
100 في الاعسار 280
101 نفقة الأقارب 282(ش)
102 في ترتيب المنفق عليهم 287
103 نفقة المماليك 289
104 نفقة الدواب 290
105 * كتاب الفراق * المطلقة وشرائطه 291
106 في الشرائط العامة 294
107 في فروع عدم تعيين المطلقة 298
108 في الشرائط الخاصة 304(ش)
109 في اعتبار مراجعة الصيغة 305
110 في اعتبار التنجيز 310
111 في عدم التعقيب بالمبطل 310
112 في اعتبار الاشهاد 313
113 أقسام الطلاق 315
114 طلاق المريض 322
115 الرجعة ومعناها 324
116 فروع الرجعة 328
117 في المحلل 331
118 احكام المحلل 334
119 في العدد 335(ش)
120 في أنه لا عدة على غير المدخولة 335(ش)
121 في عدة ذوات الاقراء 338
122 في عدة ذوات الشهور 342
123 في عدة الحامل 344
124 في عدة الوفاة 350
125 في عدة المفقود عنها زوجها 353
126 في عدة الأمة والاستبراء 357
127 في اجتماع العدتين 361(ش)
128 في سكنى المطلقة الرجعية 366
129 لا نفقة للمتوفى عنها زوجها 368(ش)
130 في صفة السكنى للمعتدة 369
131 اذن الزوج لانتقالها من مسكنها 372
132 * كتاب الخلع * في حقيقة الخلع 374
133 في الخالع وشرائطه 379
134 في شرائط المختلعة 382
135 في صيغة الخلع 384(ش)
136 في الفدية 386
137 في سؤالها الطلاق وفروعه 388
138 في المبارات 399
139 * كتاب الظهار * صيغة الظهار 400
140 في المظاهر 404
141 في المظاهرة 406
142 في المشبه بها 408
143 احكام الظهار 411
144 * كتاب الايلاء * في الحلف 422(ش)
145 في الصيغة 425(ش)
146 في المدة 431(ش)
147 في احكامه 432(ش)
148 * كتاب اللعان * سبب اللعان 434
149 في الملاعن 442
150 في الملاعنة 444
151 في كيفية اللعان 447
152 في احكام اللعان 451
153 في اللواحق 459
154 * كتاب العتق وتوابعه * في فضله 462
155 في محل العتق 463(ش)
156 في المعتق 467(ش)
157 في صيغة العتق 476
158 في أن العبد هل يملك 488(ش)
159 في حكم مال العبد المعتق 490(ش)
160 في سراية العتق 492
161 في عتق القرابة 505(ش)
162 في القرعة 511
163 في كيفية القرعة 518
164 في سبب الولاء 522
165 في حكم الولاء 528
166 في جر الولاء 531
167 * في التدبير * في حقيقته وصيغته 542(ش)
168 في المباشر للتدبير 544
169 في محل التدبير 546
170 في احكام التدبير 549
171 * في الكتابة * في ماهيتها 573(ش)
172 في عقد الكتابة 576
173 في شروط عوض الكتابة 577
174 في شروط المكاتب (بالكسر) 588
175 في شروط المكاتب (بالفتح) 593
176 * في احكام المكاتبة * فيما يحصل به العتق 595
177 في احكام أداء مال الكتابة 597
178 في تصرفات المولى في المكاتب 606
179 في تصرفات المكاتب في ماله 611
180 في حكم جناية المكاتب على مولاه 614
181 في حكم جناية عبد المكاتب 617
182 في حكم جناية السيد على المكاتب 618
183 في حكم الوصية للمكاتب 619
184 في حكم ولد المكاتب 626
185 في أن نفقة المكاتب في كسبه 627
186 في جملة من احكام المكاتب المشروط 628(ش)
187 * في الاستيلاد * في أسباب الاستيلاد 630
188 في احكام أم الولد 635(ش)