____________________
أقول: الثاني من له شبهة كتاب وهم المجوس فقال بعضهم يحرم نكاحهن مطلقا وهو اختيار المفيد وسلار وأبي الصلاح والمرتضى وابن إدريس وكل من حرم الكتابية مطلقا وقال علي بن بابويه رحمه الله: يجوز بملك اليمين لا بعقد، وذهب ابن البراج إلى كراهية وطي المجوسية بملك اليمين والمتعة، وجوز الشيخ في النهاية وطي المجوسية متعة وبملك اليمين، والحق عندي الأول لأن ثبوت كتابهم غير متيقن إذ قول النبي صلى الله عليه وآله سنوا بهم سنة أهل الكتاب (1) يشعر بأنهم ليسوا بأهل الكتاب (من أهل الكتاب - خ ل) والذين قالوا به قالوا رفع ولأن الآيات الدالة على تحريم نكاح الكفار عامة خصت عند بعضهم بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب (2) وإذا خص الحكم بوصف فلا يحكم إلا في صورة علم الوصف (قالوا) قال النبي صلى الله عليه وآله سنوا بهم سنة أهل الكتاب (3) وتساوي السنتين لعموم الحكمين (قلنا) لو سلم صحة السند لم يسلم العموم.
قال قدس الله سره: والأقرب إلحاق الولد بأشرفهما كالمسلم.
أقول: يبنى على أن الكفر ليس بملة واحدة وعلى ثبوت الشرف لأحدهما على الآخر ليتم دخوله تحت العموم في قولهم الولد يتبع أشرف الطرفين (ووجه القرب) أن الكتابي يعزر ويحترم بخلاف الحربي فيكون له مزية تقتضي علوه عليه ولا نعني بالشرف إلا ذلك وكذلك الناسخ أبطل المنسوخ فيعلو عليه (قالوا) (أشرف) أفعل التفضيل فلا بد من
قال قدس الله سره: والأقرب إلحاق الولد بأشرفهما كالمسلم.
أقول: يبنى على أن الكفر ليس بملة واحدة وعلى ثبوت الشرف لأحدهما على الآخر ليتم دخوله تحت العموم في قولهم الولد يتبع أشرف الطرفين (ووجه القرب) أن الكتابي يعزر ويحترم بخلاف الحربي فيكون له مزية تقتضي علوه عليه ولا نعني بالشرف إلا ذلك وكذلك الناسخ أبطل المنسوخ فيعلو عليه (قالوا) (أشرف) أفعل التفضيل فلا بد من