____________________
المطلب الثاني في الانتقال قال قدس الله سره: ولو أسلمت دونه (إلى قوله) فسد العقد على رأي.
أقول: إذا أسلمت الزوجة دون زوجها وكانا ذميين بعد الدخول ومضت المدة ولم يسلم الزوج بطل النكاح عند والدي وعندي وهو اختيار الشيخ في الخلاف وابن البراج، وابن إدريس، وقال الشيخ في النهاية إذا كان الرجل على شرائط الذمة فإنه يملك عقدها غير أنه لا يمكن من الدخول إليها ليلا ولا من الخلوة بها ولا من اخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب (لنا) إن كل زوج له على زوجته تسلط وسبيل ولا شئ من الكافر له تسلط على المسلمة ولا سبيل وذلك يستلزم صدق لا شئ من زوج المسلمة بكافر (أما المقدمة الأولى) فلقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء (1) (وأما المقدمة الثانية) فلقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (2) (احتج) الشيخ بما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن الباقر عليه السلام قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار الحديث (3) (والجواب) أنه محمول على أيام العدة وقوله على نكاحهما أي على حكمه لما تقدم من الآية وما رواه محمد ابن أبي نصر في الصحيح قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن يقيم معه قال إذا أسلمت لم تحل له الحديث (4) والتحريم هو ارتفاع أثر النكاح المستلزم لبطلانه لأنه معناه (ووجه) الجمع ما ذكرناه وهذه من الصحاح وحجتهم
أقول: إذا أسلمت الزوجة دون زوجها وكانا ذميين بعد الدخول ومضت المدة ولم يسلم الزوج بطل النكاح عند والدي وعندي وهو اختيار الشيخ في الخلاف وابن البراج، وابن إدريس، وقال الشيخ في النهاية إذا كان الرجل على شرائط الذمة فإنه يملك عقدها غير أنه لا يمكن من الدخول إليها ليلا ولا من الخلوة بها ولا من اخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب (لنا) إن كل زوج له على زوجته تسلط وسبيل ولا شئ من الكافر له تسلط على المسلمة ولا سبيل وذلك يستلزم صدق لا شئ من زوج المسلمة بكافر (أما المقدمة الأولى) فلقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء (1) (وأما المقدمة الثانية) فلقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (2) (احتج) الشيخ بما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن الباقر عليه السلام قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار الحديث (3) (والجواب) أنه محمول على أيام العدة وقوله على نكاحهما أي على حكمه لما تقدم من الآية وما رواه محمد ابن أبي نصر في الصحيح قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن يقيم معه قال إذا أسلمت لم تحل له الحديث (4) والتحريم هو ارتفاع أثر النكاح المستلزم لبطلانه لأنه معناه (ووجه) الجمع ما ذكرناه وهذه من الصحاح وحجتهم